مقالات مختارة - صوت اليسار العراقي

مواضيع متنوعة

يا صبر أيوب

إحدى روائع
الشاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد

إلى جوقة المنطقة الخضراء

     تمهلوا

 قصيدة بقلم شاعرها

حوار بين طفل فلسطيني و آخر يهودي

يحصل على جائزة أفضل كاريكاتير في أمريكا

مجرم الحرب دونالد رمسفيلد في

زيارة الى أحد الفنادق في واشنطن

مقطع من فيلم فيديو

____

فتى عراقي يفك رموز معادلة

 برنولي الرياضية

______

حول تقرير برنامج الامم المتحدة للبيئه

 لتقييم المناطق الملوثة في العراق 2005

لمصلحة من يتم تجاهل التلوث

 الاشعاعي في العراق؟؟

الجزء الأول

إعداد عزام محمد مكي

حول تقرير برنامج الامم المتحدة للبيئه

 لتقييم المناطق الملوثة في العراق 2005

لمصلحة من يتم تجاهل التلوث الاشعاعي

 في العراق؟؟

الجزء الثاني

إعداد عزام محمد مكي

________

كاريكاتير

ديمقراطية وحرية وسلام

 

 

 الصفحة الرئيسية | مقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | أرشيف الأخبار | المرأة | الأطفال | إتصل بنا

  

مقالات في كتاب

الموازنة المائية في العراق

 وأزمة المياه في العالم

فؤاد قاسم الأمير

 

(3) موقف قواعد القانون الدولي من استغلال الأنهار الدولية

طالما لا توجد قواعد قانونية محددة ملزمة وصارمة لدول المجرى المائي يرجع إليها لتسوية المشاكل المائية القائمة بين هذه الدول، لهذا فقد اعتمدت الدول وجهاتها القانونية على قواعد، قسم منها عام وقسم منها خاص، لكي تعرف حقوقها في الأحواض المائية المشتركة. وفيما يلي أهم الفقرات التي تعتمد عليها هذه القواعد، علماً أننا كنا قد تحدثنا عن إجراءات عديدة منها في الصفحات السابقة، لذا سوف نضعها كعناوين هنا مع شرح بسيط إن تطلب الأمر:

(أ) ـ الاتفاقيات الدولية:

سواء كانت هذه الاتفاقيات عامة والتي أشرنا إياها سابقاً كاتفاقية جنيف التي عقدت في كانون الأول 1923 في ظل عصبة الأمم، أو إعلان الدول الأميركية لعام 1933. أم  كانت الاتفاقيات الخاصة التي تمت بين دولتين أو أكثر لتنظيم استغلال حوض نهر معين.  فلقد نشرت الأمم المتحدة في سنة 1963 ما يزيد عن (250) اتفاقية أو معاهدة من هذا النوع، ونشرت أيضاً في عام 1974 ما يزيد عن (50) معاهدة أخرى تحت نفس الباب وهو "استخدام الأنهار الدولية لغير أغراض الملاحة".

(ب) ـ العرف الدولي:

وهو مجموعة من الأحكام العامة غير المكتوبة تنشأ من تكرار الأفعال المتماثلة للدول، شعوراً منها بوجوب احترامها ومراعاتها، بوصفها قواعد ثبتت لها قوة الإلزام، وهذا ما أكدته المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. مثل استغلال المياه "على وجه منصف ومعقول"، و"عدم الاعتراف بالسيادة الإقليمية المطلقة للدول للتصرف بمياه مجرى مائي دولي"، و"مراعاة حقوق الدول الأخرى المتشاطئة".

(ج) ـ المبادئ العامة للقانون الدولي

مثل "مبدأ حسن الجوار"، ومبدأ "حسن النية"، ومبدأ "الانتفاع المنصف والمعقول"، ومبدأ "عدم الإضرار بالغير"، ومبدأ "التعويض عن الأضرار"، ومبدأ "التفاوض واللجوء إلى طرف ثالث"، ومبدأ "التسوية السلمية للنزاعات".

(د) ـ المصادر القانونية المساعدة

كالأحكام القضائية الصادرة فعلاً في حالات مماثلة. أو اعتماد "الفقه الدولي" في هذه الأمور رغم وجود تناقضات كبيرة في الفقه الدولي حول هذا الموضوع أو غيره، إذ أن هناك نظريات فقهية مختلفة في موضوع واحد مثل هذا الموضوع. ولكن الجهات القضائية، والمحاكم الدولية، والتحكيم الدولي يستعينون بها. وهذه الآراء نجدها في "مقررات معهد القانون الدولي"، وفي "مقررات جمعية القانون الدولي"، وفي "مقررات رابطة محاميي الدول الأميركية"، وغيرها من الجهات القانونية المهتمة بالقانون الدولي ومسألة المياه الدولية.

ثانياً: اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية Convention on the Law of the non-navigational uses of international watercourses

إن اتفاقية القانون أعلاه، والمرفق نصها في آخر هذه الدراسة كملحق، هي قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والخمسين، برقم (51/229)، وذلك في 21/5/1997، وتم إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة  لغرض التصديق أو القبول أو الموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء. تعتبر هذه الاتفاقية أهم ما توصل إليه الفكر البشري القانوني فيما يتعلق بالمياه الدولية للاغراض غير الملاحية ، رغم انهاليست بقانون متكامل و لكنها تضع " اطرا قانونية " ، قدتحمل تفسيرات مختلفة في بعض نصوصها. لقد تم التوصل الى هذه الاتفاقية بعد جهد كبير استغرق فترة طويلة جداً للوصول إلى حلول بين الأفكار المتناقضة والمتصارعة، مع التركيز على أهم المبادئ العرفية التي حاولت الاتفاقية أن تضعها بصيغ قانونية. ولكي يطلع القارئ عليها، يمكنه الرجوع إلى الملحق، ولكن ارتأينا أيضاً ذكر الملاحظات أدناه، لكي يتم استيعابها، وعلى ضوء ما تم تبيانه في الصفحات السابقة حول مشاكل العراق المائية مع دول الجوار.

(1) ـ نبذة تاريخية للوصول إلى الاتفاقية

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها ذي الرقم (2669) في 8/12/1970، والذي أوصت به بمباشرة "لجنة القانون الدولي International Law Commission"، التابعة للأمم المتحدة دراسة وضع إطار قانون دولي يخص استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية، لاسيما وأن المشاكل حول المياه الدولية كانت قد بدأت دون وجود قانون دولي واضح بهذا الشأن. وكان الغرض من قرار الجمعية العامة هو تطوير ما هو موجود تدريجياً وتدوينه. لقد عقدت لجنة القانون الدولي (29) دورة، وتعاقب على تقديم تقاريرها خمسة مقررين، قدموا فيها إلى الجمعية العامة (13) تقريرا، ووضعت اللجنة قرائتين لمشروع القانون، الأولى في سنة 1991، والثانية في سنة 1994، ثم وضع المشروع النهائي أعلاه في سنة 1997.

قامت اللجنة بأعمال جبارة للتوفيق بين آراء الدول ومصالحها، ومحاولة استخلاص قواعد قانونية تحصل على موافقة أغلبية المجتمع الدولي. لقد تمت مناقشات كثيرة خلال مدة تجاوزت الـ (26) سنة ومنذ اجتماع اللجنة الأولى في عام 1971 حتى إقرار الصيغة النهائية في سنة 1997، وتحدثت في هذه الاجتماعات غالبية  الدول الاعضاء طارحة أفكارها بالمواضيع محاولة أن تضمن مصالحها الوطنية حتى على حساب مصالح الدول الأخرى، خصوصاً تلك التي تشاركها المياه الدولية، سواء السطحية أو الجوفية.

عند تقديم القراءة الأولى للاتفاقية في سنة 1991، قدمت الدول التالية ملاحظاتها واعتراضاتها وهي: الأرجنتين، وإسبانيا، وألمانيا، وتركيا، وسوريا، والعراق، والبلدان الاسكندنافية (آيسلندا، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، والنرويج)، وبريطانيا، وكندا، وكوستاريكا، والولايات المتحدة الأميركية، وهنغاريا، واليونان، وسويسرا. على ضوء طلبات هذه الدول ورغبتها في تعديل بعض المواد أو حذفها، أو إضافة مواد جديدة، اضطرت لجنة القانون الدولي إلى الاستمرار في العمل للوصول إلى نتيجة يتفق عليها المجتمع الدولي.

وعندما عرضت القراءة الثانية في الدورة (46)  للجنة القانون الدولي في 1994، قدم عد من الدول مرة اخرى اعتراضات  أو اقتراحات بتعديلات أو حذف أو إضافة لبعض المواد، أو تعديلات للصيغ. وقررت لجنة القانون الدولي إحالة مجموعة المقترحات بكليتها إلى لجنة الصياغة لتشرع بالنظر فيها، واستناداً إلى تقرير لجنة الصياغة، اعتمدت لجنة القانون الدولي النص النهائي الملحق بهذه الدراسة.

من الجدير بالذكر، أن نبين بأن سوريا كان لها دور كبير في مناقشة القراءتين، واقترحت في القراءة الثانية إضافة مادة جديدة يكون نصها كالآتي:

"إن قيمة المياه تعادل قيمة الأرض، ومن يعتدي على الحصص العادلة والمعقولة من استخدامات المجرى المائي الدولي، المتفق عليها بين دول المجرى المائي، فسوف تطبق بحقه العقوبات المناسبة، والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، شأنه في ذلك شأن من يعتدي على أراض الغير بالقوة".

وهنا ساوت سوريا بين الاعتداء على أراضي دولة أخرى وبين حقها في المياه، على الرغم من أن الأرض ثابتة والمياه جارية ومتغيرة. وفي الواقع إن ما تعنيه سوريا هو تطبيق البند السابع لميثاق الامم المتحدة بسبب الاعتداء على أراض دول مجاورة، وهذا الأمر لم تتم الموافقة عليه، ولكن ونظراً لأن العصر القادم، سيكون عصر "حروب المياه"، فيتوقع أن يصبح اقتراح سوريا أمراً مفروضاً منه في المستقبل.

ولقد كان موقف تركيا في اجتماعات اللجنة دائماً موقف الدولة المتحفظة على كثير من الصيغ، وكمثال على ذلك فإن ممثلها في اجتماع إحدى جلسات لجنة القانون الدولي ذكر بأن تركيا "ترى أن سيادة الدولة على مواردها الطبيعية، بما في ذلك المياه لم يؤخذ به بالقدر الكافي من الاعتبار"، كما أنها دائماً "تؤيد قصر تطبيق القانون على المياه السطحية دون المياه الجوفية".كذلك ذكر ممثلها في جلسة أخرى: "أن التركيز العام، على عدم الإضرار بالغير أسفر عن نص يقيد دول المجرى الأعلى"، بينما بيّن ممثل العراق في الجلسة نفسها "أهمية أخذ نوعية المياه الداخلة لأي دولة من دول المجرى المائي عند تحديد الكمية المنصفة والمعقولة".

لقد تمت المصادقة على الاتفاقية أعلاه في 21/5/1997 من قبل الهيئة العامة للأمم المتحدة بأغلبية (104) دول، ومعارضة ثلاث دول فقط، هي: تركيا والصين وبوروندي، وامتناع (26) دولة عن التصويت، ومن الدول التي امتنعت عن التصويت هي مصر!!.

وجاء في الاتفاقية بأنها سوف تصبح قانوناً دولياً في اليوم التسعين الذي يلي إيداع (35) دولة وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. ولكن ولحد الآن لم يتم إيداع العدد اللازم من المصادقات، إذ حتى تاريخ 8/6/2006، كان عدد الدول الموقعة (15) دولة فقط، وهي سوريا، وجنوب إفريقيا، وفنزويلا، ولوكسنبورغ، والبرتغال، والأردن، وألمانيا، والبارغواي، وساحل العاج، والنرويج، وهنغاريا، وهولندا، واليمن، وناميبيا، وتونس.

أما الدول التي صادقت عليها حتى تاريخ 8/6/2006، فلقد بلغت (14) دولة فقط، وهي: فنلندة، وسوريا، والنرويج، وجنوب إفريقيا، ولبنان، والأردن، وهنغاريا، والسويد، وهولندا، والعراق، وناميبيا، وقطر، وليبيا، والبرتغال.

ما نلاحظه أن ست دول عربية فقط صادقت على الاتفاقية، ولكي تكون قانوناً، يجب أن تصادق عليها (35) دولة. لقد أوضحنا سابقاً لماذا مصر والسودان قد تعارضان مثل هذه القوانين، وذلك لأن لديها  حصة الأسد في مياه النيل بموجب اتفاقيات سابقة.

على العراق وسوريا العمل لجمع العدد اللازم من الدول للمصادقة على الاتفاقية لكي تكون قانوناً دولياً يمكن اللجوء إليه في النزاع الحالي على المياه مع تركيا وإيران رغم أن هاتين الدولتين لم تصادقا عليها ، و بالواقع فان تركيا رفضت الاتفاقية اصلا. إن العمل لإقناع الدول المختلفة التي وافقت على الاتفاقية في عام 1997 بوجوب تصديقها عليها، يجب أن يكون جزءاً مهماً من العمل الدبلوماسي لوزارة الخارجية العراقية.

إن ما يثير الاستغراب فعلاً هو أن عدد الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية هو ست دول فقط ، في الوقت الذي كان من الممكن فيه أن تصادق عليها جميع دول الجامعة العربية ( عدا مصر و السودان )، سيما وأن غالبيتها العظمى سوف لا يلحقها ضرر إذا ما صادقت على هذه الاتفاقية، مثل دول الخليج حيث صادقت دولة قطر فقط، ولم تصادق الكويت والإمارات والبحرين وعمان واليمن والسعودية، (علماً أن السعودية قد تستفيد من هذه الاتفاقية إذ أن جزءاً من مياهها الجوفية يصب في حوض الفرات!!). لهذا فإن على الدبلوماسية العراقية والسورية أن تضعا هذه القضية في أولويات جداول أعمال اجتماعات ومؤتمرات الجامعة العربية. كما وأن هناك دولاً كثيرة، منها ما تربطنا بها علاقات اقتصادية ونفطية قوية كاليابان وماليزيا وروسيا، والأهم الدول التي تعتبرها الحكومة العراقية الحالية "حلفاء أساسيين"، ووقعنا معهم معاهدات "أمنية وإستراتيجية" مهمة جدا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من دول التحالف التي أرسلت قواتها إلى العراق، وجميع هذه الدول لم تصادق على هذه الاتفاقية. وعليه فأنا لا أفهم معنى هذا " التحالف الإستراتيجي " !!، فإذا لم يكن هذا " الحليف الاستراتيجي" حليفاً لك في أهم مشكلة تخص حياة أو موت العراقيين فمتى سوف يكون كذلك !؟.

 (2) ـ موجز مشروع الاتفاقية، مع توضيح لمواقف تركيا، إيران، العراق، سوريا

على الرغم من أن موافقة هيئة الأمم المتحدة على الاتفاقية كانت بأغلبية (104) صوت  منذ أيار 1997، فهي لا تزال مشروعاً لحد الآن، إذ لم تصادق عليها (35) دولة، لكي تكون نافذة.

تقع الاتفاقية في سبع وثلاثين مادة، منها أربع مواد كأحكام ختامية، تتعلق بالتوقيع والتصديق وبدء النفاذ والنصوص الرسمية،لهذا يمكن القول بأن الاتفاقية تقع في ثلاث وثلاثين مادة في ستة أبواب،مع ملحق (تسميه الاتفاقية تذييل)، حول طريقة تنفيذ "التحكيم"، والمذكور في المادة (33) "تسوية المنازعات"، ويقع هذا "التذييل" في (14) مادة. إضافة لذلك يوجد في نص الاتفاقية " استهلال " مرفق قبل البدء بتبويبها. وأدناه موجز مشروع الاتفاقية.

(أ) ـ مواد الباب الأول (المواد 1 ـ 4):

سمّت الاتفاقية هذا الباب بـ "المقدمة"، حيث يتضمن "نطاق سريان الاتفاقية"، و"استخدام المصطلحات" أي التعاريف، و"اتفاقات المجرى المائي"، و"الأطراف في اتفاقات المجرى المائي". تسري هذه الاتفاقية على جميع فعاليات استخدام المياه عدا الملاحة.

 عرفت الاتفاقية (المجرى المائي) بأنه "شبكة المياه  السطحية والمياه الجوفية التي تشكل، بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض، كلاً واحداً وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة". و(المجرى المائي الدولي) بأنه "أي مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة". و(دولة المجرى المائي) بأنها "دول طرف في هذه الاتفاقية، يقع في إقليمها جزء من مجرى مائي دولي، أو طرف يكون منطقة إقليمية للتكامل الاقتصادي يقع في إقليم دولة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها جزء من مجرى مائي دولي". وبهذه التعاريف، فإن المصطلح الجديد يضم، فضلاً عن الأنهار الدولية، البحيرات والأهوار والقنوات والروافد والجداول والينابيع والغدران وأنهار الجليد والجبال التي تعلوها الثلوج والمستنقعات والمياه الجوفية والطبقات الصخرية المائية. لهذا لم نعد نسمع بـ " الأنهر الحدودية"، أو بـ "نهر عابر للحدود"، أو بـ "أنهر متعاقبة"، إذ أن الاتفاقية شملت كل المياه حتى مياه الغدران أو المياه الجوفية والتي أي جزء منها (مهما كان صغيراً)  في دولة أخرى. وبهذا يقترب التعريف جداً من مفهوم الجانب العراقي أو السوري، ويختلف جذرياً عن المفهوم التركي الذي سبق وأن أشرنا إليه.

ونرى أن نوضح أمرين يتعلقان بتفسير تركيا لمياه دجلة والفرات، الأول أن تركيا تميز تمييزاً واضحاً بين النهر الدولي والنهر العابر للحدود، إذ في رأيها أن النهر الدولي فقط هو النهر الحدودي. ويقتصر رأي تركيا في مجاري المياه العابرة للحدود هو، مجرد أن تستخدم تركيا هذه المياه استخداماً منصفاً أو معقولاً و"امثل" دون الاعتراف بدوليته أو حقوق الدول الأخرى في أسفل النهر في مياهه. أي لو أنها استعملت غالبية المياه بما تراه "منصفاً ومعقولاً وأمثل"، ولم يبق من مياه النهر إلاّ النزر القليل، فإنها تكون قد قامت بما يجب عليها "قانوناً". ولكن  التعريف المذكور في الاتفاقية أنهى هذه المسالة واعتبر كل من نهري دجلة و الفرات " مجرىً مائياً دولياً "، ويقعان تحت طائلة هذه الاتفاقية.

أما الأمر الثاني، فإن تركيا تقول بضرورة اعتبار حوضي دجلة والفرات حوضاً واحداً وإمكان نقل مياه نهر دجلة إلى نهر الفرات من خلال مشروع منخفض الثرثار في العراق، وحسبما عرضه الجانب التركي بصورة رسمية في مناسبات عديدة. وذهبت الى أبعد من ذلك، إذ أنها اعتبرت نهري دجلة والفرات ليسا إلاّ رافدين لشط العرب، وأن من حق تركيا استثمار مياه هذين الرافدين داخل أرضيها بالكامل. إن تعاريف الاتفاقية والتزامات جميع الأطراف للمياه المشتركة ـ كما جاءت في الاتفاقية ـ حتى لو كانت محض جداول صغيرة، واضحة ولهذا فإن رأي تركيا بهذا الخصوص ليس له سند قانوني، بل العكس هو الصحيح.

ولكن لماذا يكون اعتبار حوضي دجلة والفرات حوضاً واحداً مسألة مهمة بالنسبة لتركيا بحيث تلح وتؤكد عليه دائماً؟!!. إن هذا المفهوم يمكن اعتباره مفهوماً خاطئاً لأسباب فنية وطبيعية وقانونية، إذ أن جميع الدراسات التركية الهيدرولوجية تعتبر أن دجلة والفرات حوضين منفصلين، وقد أعطتهما مؤسسة أعمال المياه التركية أثناء ترتيب الأحواض رقمين منفصلين، حيث أعطت الرقم (21) لحوض الفرات، والرقم (26) لحوض دجلة. كذلك هو الحال بالنسبة لمفهوم سوريا والعراق إذ يعتبرانهما حوضين مائيين منفصلين.

إن وجود الثرثار للربط بين النهرين لا يترتب عليه أي أثر قانوني لكي يكون حوضاً واحداً، ولقد أوضحت لجنة القانون الدولي في تعليق لها: "فمثلاً كون حوضي صرف مختلفين، يتصلان بواسطة قناة اصطناعية، لا يجعل منهما جزءاً من مجرى مائي واحد بالمعنى المقصود في هذه المواد ـ باصطلاح التعاريف والمصطلحات ـ، كما هو الحال مع الدانوب والراين مثلاً، فإنهما لا يؤلفان شبكة واحدة بمجرد كون المياه تتدفق في بعض أوقات السنة من الدانوب كمياه جوفية إلى الراين عبر بحيرة كونستانس. والحكم السليم والعملي يقضي بأن الدانوب والراين يظل كل واحد منهما كلاً منفرداً ومستقلاً".

لقد أوضحنا سابقاً لماذا بدأت تركيا ضمن مشروع "كاب"، بحوض الفرات. إذ أن العمل في حوض دجلة  صعب لوعورة المناطق الجبلية، و ان كلف إنشاء السدود والمحطات الكهرومائية عالية جداً مقارنة بحوض الفرات، كما وأن الأراضي الصالحة للزراعة المتوفرة في تركيا في حوض دجلة أقل منها جداً في حوض الفرات أو ما يجاوره. لذا فعند اعتبار تركيا حوضي دجلة والفرات حوضاً واحداً، تعتقد أنها تستطيع عند ذاك أن تحول مياه حوض دجلة إلى مناطق حوض الفرات، كذلك تستطيع إعطاء بعض المياه من دجلة إلى سوريا والعراق، أكثر من الفرات، وتقول ، عند المسائلة القانونية أو الادبية ، بأنها تشارك العراق وسوريا بهذا الحوض "المشترك". طبعاً هذا المنطق، حتى لو كان صحيحاً، فهو غير قابل للتطبيق، لانه لا يمكن أن يخدم سوريا، و كذلك لا يمكن أن يخدم أعالي الفرات في العراق، إذ أن ذراع الفرات/الثرثار يقع قرب مدينة الرمادي.

يجب أن أوضح هنا بأن تأكيدي الذي سبق أن ذكرته بضرورة ربط دجلة والفرات في العراق، وجعل وسط وجنوب العراق حوضاً واحداً لدجلة والفرات لا يعني بأي حال من الأحوال تأييداً لما يقوله الأتراك. إن مشروع ربط دجلة بالفرات هو مسألة قديمة، وجاءت في الدراسة السوفيتية كمشروع يجب تنفيذه، مع وجوب تحلية الثرثار في نفس الوقت. وبهذا يكون منخفض الثرثار خزاناً طبيعياً كبيراً جداً للمياه العذبة، وكذلك تكون للعراق مرونة كافية لتزويد نهر الفرات، (للمناطق الوسطى والجنوبية منه)، من مياه دجلة وذلك عند الضرورة، هو أمر كان متوقعاً حتى عند إعداد الدراسة السوفيتية في سبعينيات القرن الماضي، وظهرت أهميته القصوى في صيف 2009. إن مشروع تحلية الثرثار، وربط دجلة بالفرات أمر ضروري ويجب تنفيذه، بغض النظر عما تقوله تركيا، وفي كل الأحوال لا تعترف برأي تركيا أية جهة دولية. وإذا كان مشروع تحلية الثرثار وربط دجلة بالفرات، وكما هو مقترح في الدراسة السوفيتية، قد ألغي بسبب رأي تركيا أعلاه، عند ذاك نكون قد وقعنا في خطأ جسيم جداً، وقد كاد أن يكون خطأ قاتلاً كما ظهرت بوادره في سنة 2009، واحتمال حدوثه بصورة أشد في المستقبل. مع العلم أنني لا أعتقد ـ شخصياً ـ أن المشروع قد ألغي، وإنما أهمل وتم تأجيله شأنه شأن كل قضايا الشعب العراقي المهمة، ومنذ ما يزيد عن ثلاثة عقود.

(ب) ـ مواد الباب الثاني (المواد 5 ـ 10):

يقع هذا الباب تحت عنوان "مبادئ عامة"، ويتضمن مواد مهمة جداً، تتعلق بحقوق المجرى المائي والتزاماته، والتي تعتبر لب الاتفاقية، وخصوصاً المادتين (5) و(7) وما يتعلق بهما من مواد:

المادة (5): تحت عنوان "الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان".

جاءت الفقرة (1) من المادة (5) كما يلي: "تنتفع دول المجرى المائي، كل في إقليمها، بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة. وبصورة خاصة تستخدم هذه الدول المجرى المائي وتنميه بغية الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة والحصول على فوائد منه، مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية، على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائي".

وجاءت الفقرة (2) من هذه المادة، لتقول: "تشارك دول المجرى المائي في استخدام المجرى المائي الدولي وتنميته وحمايته بطريقة منصفة ومعقولة، وتشمل هذه المشاركة حق الانتفاع بالمجرى المائي وواجب التعاون في حمايته وتنميته على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية".

هناك تفسيرات و تأويلات عديدة لتعابير " المنصفة و المعقولة " ، حيث تعتمد على درجة رقي الدولة المعنية و قوة اقتصادها و طرق الري و الزراعة المستخدمة فيها و العلاقات و الاعراف الاجتماعية السائدة و القوانين النافذة فيها . و لكن وجود تعابير " الانتفاع و المشاركة " تساعد جدا في التأكيد على عدم ضياع حق اية دولة " تشارك "في المجرى المائي . كما ان المادة ( 7 ) ادناه توضح اكثر معنى حق الدولة المشاركة في مياه المجرى المائي الدولي .

 

المادة (7): تحت عنوان "الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن"، والمادة ( 8 ) تحت عنوان " الالتزام العام بالتعاون " .

 

حيث تقول الفقرة (1) من هذه المادة: "تتخذ دول المجرى المائي، عند الانتفاع بمجرى لدول المجرى المائي الأخرى". أما الفقرة (2) من هذه المادة فتتحدث عن كيفية إزالة الضرر في حالة حدوثه.

بالرغم من أن كلمتي "منصفة ومعقولة"، يمكن تفسيرهما بعدة طرق، (فقد حاولت المادة 8 تحديدها)، ولكن عند قراءة المادة ككل، فإنها لا تعني فقط  "انتفاع" جميع دول المجرى الدولي منه، وبصورة منصفة ومعقولة منه، ولكن بنفس الوقت هناك التزام على جميع هذه الدول في توفير "الحماية الكافية" للمجرى الدولي. إن الحماية لا تشمل فقط التدابير المتعلقة بالصيانة والأمن والأمراض المتعلقة بالمياه، بل تشمل كذلك تدابير ضبط وتنظيم التدفق، وضبط الفيضانات، والحماية من هدر المياه، أو تلوثها أو تسرب الأملاح إليها. إذ  ان الغاية أصلاً، وهنا استعملت الاتفاقية كلمة "بغية"، أي المقصود  هو "الانتفاع بصورة مثلى ومستدامة، والحصول على فوائد منه"، ولا يمكن أن يتم هذا دون أن يتم إيقاف التلوث والهدر، والعمل على خزن المياه الفائضة، والإنتاج منه بطريقة مثلى.

جاءت المادة (8) تحت عنوان "الالتزام العام بالتعاون"، حيث ذكر الفقرة (1) منها بأن "تتعاون دول المجرى المائي على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النية من أجل تحقيق الانتفاع الأمثل من المجرى المائي الدولي وتوفير الحماية الكافية له". لقد حاولت تركيا أن تستثمر مسألة "التعاون الإقليمي"، و"الانتفاع الأمثل"، وذلك في اجتماعات اللجنة السادسة، (أي لجنة القانون الدولي)، بأن تضيف "دراسات التربة" إلى العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول في المادة السادسة، والتي هي "العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول"، حيث وصفت الاتفاقية سبعة عوامل لتقييم معنى "الانتفاع المنصف والمعقول"، ولكن الاقتراح التركي لقي معارضة شديدة وباء بالفشل. من المعروف أن نوعية الأراضي السورية والعراقية هي أردأ من الأراضي التركية، بسبب وجود الأملاح فيها، وهذا الأمر واضح جداً في المنطقة الوسطى والجنوبية من العراق، حيث تزداد على العموم رداءة التربة ورداءة مياه النهر أيضاً كلما اتجهنا جنوباً في حوضي دجلة والفرات. أن تركيا بهذا الاقتراح كانت تريد أن تركز الزراعة في أراضيها وتأخذ الحصة الأكبر من المياه، لأن الإنتاجية الأعلى، و"الانتفاع الأمثل" وعلى النطاق الإقليمي، ستكون في تركيا. لقد لاقى هذا الاقتراح التركي بفحص التربة معارضة شديدة وباء بالفشل، رغم أن هذا الإجراء هو جزء مهم جداً من الإجراءات العلمية والتقنية المتبعة في العلوم الزراعية لغرض تحديد متطلبات المياه، وزيادة الغلة وتقليل نفقات إنتاج المحاصيل الزراعية. إلاّ أنه لا يمكن أن يؤخذ به إلاّ ضمن سيادة كل دولة على حدة ووفق شروط وأولويات التنمية داخل تلك الدولة، ضمن التوزيع السكاني لتلك الدولة ومواردها المالية، ولا يمكن أن يكون ذلك من خلال لجان دول الحوض. علينا ملاحظة ان هذا الامر لا يمكن حتى تطبيقه على نطاق الدولة الواحدة الا تحت ظروف تعسفية ، أي - مثلا – تمنع الحكومة العراقية المياه عن الاراضي الزراعية في المنطقة الجنوبية من العراق بسبب ملوحتها ، و بحجة وجود اراضٍ افضل في المناطق الشمالية تعطي انتاجية اعلى . ان اتخاذ مثل هذا القرار سيؤدي الى اضطرابات اجتماعية ، و المفروض العمل على حل مشكلة الملوحة ، او اعطاء المزارعين اراضي افضل في مكان اخرى باتفاق جميع الاطراف المعنية .

لقد حاول العراق، وكما ذكرنا سابقاً، أن يقنع اللجنة بإضافة زيادة الحصة المائية، كلما كانت نوعية المياه الواصلة إليه أردأ. إن هذا الأمر صحيح إذ عند رداءة المياه، تزداد الحاجة إليها لأغراض الغسل والبزل، إضافة إلى أن إنتاجية الغلة تكون أقل وإمكان استخدام السماد يكون أقل خاصة وأن الأراضي أيضاً رديئة بسبب ملوحتها. وهذا الاقتراح أيضاً لم يؤخذ به، إذ أن من المفروض أصلاً أن تصل المياه غير ملوثة إلاّ ضمن "المعقول"، وعلى الدولة التي تصلها المياه أن تعمل ما يلزم لعدم تلويثها، كما أن عليها أن تطور زراعتها وتحسن تربتها للوصول إلى "الاستخدام الأمثل".

إن الفقرة (1) من المادة (6)، تحت العنوان "العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول"، تتضمن (7) عوامل لتحديد ماهية "الانتفاع المنصف والمعقول"، وعليها يعتمد في حال وجود خلاف على كمية المياه الواصله كما هو مؤشر في الفقرة (3) من نفس المادة. نلاحظ أن من ضمن العوامل "ب ـ الحاجة الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية"، و"ج ـ السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي"، و"د ـ آثار استخدام المجرى المائي في إحدى دول المجرى المائي على غيرها من دول المجرى المائي"، و"هـ ـ الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي"، و"وـ حفظ الموارد المائية للمجرى المائي وحمايتها وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المتخذة من أجل ذلك"، و"ز ـ مدى توافر بدائل، ذات قيمة مقارنة، لاستخدام معين مزمع أو قائم".

حيث نرى أن هذه المعايير، تعني الاهتمام بالماء والتخطيط لمشاريعه وتجنب هدره والاقتصاد في استخدامه، كذلك الاهتمام بدول أسفل النهر وأخذهما بنظر الاعتبار عند "الانتفاع المنصف والمعقول".

ج ـ مواد الباب الثالث "التدابير المزمع اتخاذها" (المواد 11 ـ 19)

وهذا الباب يتعلق بتنظيم تبادل المعلومات للدول المشتركة في المجرى المائي والتشاور والتفاوض بشأن الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة مجرى مائي دولي. حيث تتضمن أيضاً قواعد إجرائية ينبغي على دولة المجرى المائي التي تروم القيام بأعمال معينة التقيد بها، وإلاّ فإنها تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بدول المجرى المائي الأخرى، بضمنها التعويضات. وإن "المشاورات والمفاوضات تجري على أساس وجوب قيام كل دولة، بحسن نية، بإيلاء قدر معقول من الاعتبار لحقوق الدولة الأخرى ومصالحها المشروعة".

د ـ مواد الباب الرابع "الحماية والصون والإدارة" (المواد 20 ـ 26)

حيث تتحدث المادة (20) عن "حماية النظم الإيكولوجية وصونها" وتقول: "تقوم دول المجرى المائي منفردة، أو مشتركة مع غيرها عند الاقتضاء، بحماية النظم الإيكولوجية للمجاري المائية الدولية وبصونها". ومن خلال هذه المادة يمكن للعراق أن يطالب بحماية الأهوار العراقية وتوفير المياه اللازمة لها لديمومة " الوضع الإيكولوجي ( البيئي ) " لها وهي موجودة منذ آلاف السنين، سيما وأن هناك توجهات، بالتنسيق مع اليونسكو، باعتبارها جزءاً من التراث العالمي يجب المحافظة عليه. وهذا الأمر يجب الاهتمام به ودفعه في المحافل الدولية للحصول على كميات كافية من المياه من تركيا وسوريا وإيران للحفاظ على منطقة الأهوار، خصوصاً وأن منطقة الأهوار مشتركة مع إيران وهناك التزام على إيران في هذه الاتفاقية للمحافظة عليها باعتبارها مياهاً دولية.

إن المنظمات الإنسانية العالمية تحاول من خلال حملات منظمة الحفاظ على منطقة سد أليسو في تركيا ومنع تشييده وكما أوضحنا سابقاً، وهو أمر يفيد الوضع المائي في العراق جداً. ويجب أن يصار إلى حملات أقوى في العالم بالنسبة لمنطقة الأهوار، وذلك من خلال مؤسسات الدولة العراقية ككل، وخصوصاً وزارات الخارجية و التخطيط والري و البيئة والصحة، ومنظمات المجتمع المدني بحكم علاقتها مع المنظمات الدولية.

لقد تضمن هذا الباب الموضوع الآخر المهم جداً وهو "منع التلوث وتخفيفه ومكافحته"، كما جاء في المادة (21)، حيث يقصد بتلوث المجرى المائي الدولي "أي تغيير ضار في تركيب مياه المجرى المائي الدولي أو في  نوعيتها ناتج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن سلوك بشري". كما حدد أطر عامة لمنع التلوث وعلى أساس قيام الدول المتشاطئة بوضع أهداف ومعايير واستخدام تقنيات لمعالجة التلوث. كذلك منع "إدخال أية مواد غريبة أو جديدة في المجرى المائي"، وحماية البيئة البحرية وصونها" لحماية مصاب الأنهار. ولو تحدثنا في هذا المجال عن شط العرب كمصب نهر في البحر، فإن الأمر يخص الدول الأربعة، وهي العراق وسوريا وتركيا وإيران.

وتضمن هذا الباب أيضاً مواضيع مهمة في كيفية إدارة المياه، (كما في المادة 24)، لغرض "تخطيط التنمية المستدامة للمجرى المائي الدولي والعمل على تنفيذ هذه الخطط" و"تعزيز الانتفاع بالمجرى المائي وحمايته والتحكم فيه بطريقة رشيدة وعلى الوجه الأمثل"، وقد تتم هذه الإدارة من خلال آلية مشتركة مع الدول الأخرى.

وتؤكد المادة (25) "الضبط" على "تعاون دول المجرى المائي، حيثما يكون مناسباً، للاستجابة للحاجات أو للفرص المتاحة لضبط تدفق مياه المجرى المائي الدولي". وتتحدث المادة (26) على وجوب "حماية الانشاءات والمرافق والأعمال الهندسية الأخرى المتصلة بالمجرى المائي".

هـ ـ الباب الخامس "الأحوال الضارة وحالات الطوارئ"، المواد (29 ـ 33)

حيث أن المادة (27) وتحت عنوان "منع حدوث الأحوال الضارة والتخفيف من آثارها"، تقول: "تتخذ دول المجرى المائي منفردة، أو مجتمعة عند الاقتضاء، جميع التدابير المناسبة لمنع حدوث الأحوال المتصلة بالمجرى المائي الدولي التي قد تضر بدول أخرى من دول المجرى المائي، أو التخفيف منها ..."، وهذه المادة تنطبق حرفياً على ما حدث فعلاً في جنوب العراق صيف 2009، إذ حدث ضرر كبير في العراق ولكن لم تتخذ دول المجرى الأعلى ما يلزم لتلافيه.

وتتحدث المادة (33) المعنونة "تسوية النزاعات"، عن كيفية حل النزاعات التي تنشأ بشأن "تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية". وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات يصار إلى التحكيم، أو عرض النزاع على محكمة العدل الدولية.

 

 السابق >>

القانون الدولي وحقوق العراق في مياه دجلة والفرات والروافد الحدودية

تطور مفهوم الأنهار الدولية والقوانين الدولية المعنية بها

 

<< التالي

الفصل الثامن

8ـ العراق والقضايا العالمية المستجدة في المياه والري والزراعة

 

 عودة الى الفهرست >>

____________________________________________________________________________________

للأطلاع على جميع المصادر

ملحق

 

 

 الصفحة الرئيسية | مقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | أرشيف الأخبار | المرأة | الأطفال | إتصل بنا

تصدرها مجموعة من الصحفيين والكتاب العراقيين

webmaster@saotaliassar.org    للمراسلة

 
من الصدف الجميلة ان يدق لي عود المشنقة في نفس المكان الذي كنت اثير منه المظاهرات الوطنية

الشهيد حسين محمد الشبيبي

الشيوعية أقوى من الموت وأعلى من أعواد المشانق

الرفيق الخالد فهد