<%@ Language=JavaScript %> الدكتور مصطفى أحمد أبو الخير حق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في القانون الدولي -3-

   

لا

للأحتلال

لا

للخصخصة

لا

للفيدرالية

لا

للعولمة والتبعية

حضارة بلاد الرافدين   

    

                                              

صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة من الكتاب والصحفيين العراقيين                                    

 للمراسلة  webmaster@saotaliassar.org                                                                            

 

حق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في القانون الدولي

 

إعداد  الدكتور

 مصطفى أحمد أبو الخير

رئيس المجلس الإستشاري للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)

الأستاذ في القانون الدولي العام

 

-3-

 

المبحث الثالث

الأسس القانونية لحق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

 

أن امتلاك التكنولوجيا النووية، من أبرز عناصر التقدمللدول في عصرنا الحديث، لما تحققه من فوائد علمية وسياسية واقتصادية، حيث يعد اكتشافها من أهم اكتشافات القرن العشرين،وهى يمكن أن تكون أداة تدمير لم يسبق لها مثيل، أو أن تكون أداة لحل مشاكل العالم، كما أنها تلبى الطلبالمتزايد على الطاقة وتبشر الإنسان بالرخاء والسعادة إذا ما استخدمت في الأغراضالسلمية([10])، ولكنها خلاف ذلك تماما إذا استخدمت فى الحروب، وما حدث لليابان ليس منا ببعيد،ولكن توجد إشكالية خطيرة تتمثل فى التوفيق بين مصالح الدول النووية في تملك تلك الطاقة واحتكارها، وتخوفها المزعوم من أن تصل لدول بالمجتمع الدولي تسيء استخدامها، وبين مصالح الدول النامية الساعية لتملك تلك الطاقة من أجل استخدامها لأغراض سلمية، وعدم احتكار على الدول الغنية وإيجاد الضمانات والآليات اللازمة من أجل تحقيق هذا الهدف.‏

ويعتبر موضوع الاستخدام السلمى للطاقة النووية من الموضوعات  الهامة والخطيرة، لما لهذا الأمر من أهمية كبرى، لتأثيره على أهم مبدأ من مبادئ الأمم المتحدة ألا وهو مبدأ الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما أن تغيير استخدام الطاقة النووية من الأغراض السلمية إلى الأغراض العسكرية، من أدق المسائل التي تواجه القانون الدولي في الوقت الحالي, لذلك اهتم المجتمع الدولي بآلياته وأشخاصه بتنظيم هذا الموضوع عبر اتفاقات دولية وإنشاء منظمات دولية متخصصةلهذا الشأن([11]) وللطاقة النووية يمكن استخدام الطاقة النووية في حفر الأقنية وإنشاء الموانئ وتعقيمها وإنشاء خزانات المياه الجوفية, وتحلية مياه البحر وإصلاح مياه الصرف الصحي ويمكن استخدامها أيضاً في مجالات أخرى منها المجال الطبي والصناعي، فهى طاقة منتجة وموفرة، وتكفي الإشارة إلى أن احتراق طن واحد من الوقود النووي يعادل احتراق 20 مليون طن من الفحم، ومحطة التوليد المستخدمة للطاقة النووية تنخفض فيها تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية 44% وتكاليف المياه المحلاة 30%، مقارنة بالمحطة التقليدية، كما أن عمر المحطات النووية يصل إلى 60عاماً بينما لا يزيد العمر الافتراضي للمحطة التقليدية عن 30سنة.

 تم إنشاء أول محطة توليد حرارية نووية في عام 1954م في الاتحاد السوفيتي، وبدأ العمل على تطوير استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في أوائل الثمانينات، بحيث ارتفع معدل استخدامها في الفترة من 1980م إلى 2005م من 635إلى 2.226تريليون وات.ساعة وهو ما يقارب 16% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في العالم، وتزايد الاهتمام باستخدام الطاقة النووية لإنتاج المياه فيما يسمى بالتحلية النووية  والتي تم تعريفها على أنها إنتاج مياه الشرب من مياه البحر في مرفق يستخدم فيه مفاعل نووي كمصدر للطاقة اللازمة للتحلية..

في عام 2006م تم إنتاج أكثر من 660ر2تريليون وات.ساعة على مستوى العالم من المحطات الكهربائية النووية باستخدام 438مفاعلاً نووياً سعتها الإجمالية أكثر من 372جيجا وات منها 104مفاعلات نووية في الولايات المتحدة الأمريكية بسعة أكثر من 100جيجاوات بلغ إجمالي إنتاجها 800تريليون وات.ساعة أي ما يقارب 20% من إنتاجها الإجمالي من الطاقة الكهربائية. وفرنسا تنتج أكثر من 78% من إنتاجها الإجمالي من الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية ولتوانيا أكثر من 72% والسويد أكثر من 48% وبلغاريا وبلجيكا أكثر من 42% وبريطانيا أكثر من 18% وهناك خطط وبرامج لإنشاء محطات كهرباء نووية ففي العاشر من شهر يناير من هذا العام دعت الحكومة البريطانية شركات الطاقة لتقديم خططها لبناء وتشغيل محطات كهربائية نووية لضمان الحصول على الطاقة ومواجهة التغييرات المناخية.

 وقد بدأ منذ عام 2006م أول مفاعل للاندماج النووي (إيتر) وهو مشروع دولي يشترك فيه الاتحاد الأوربي واليابان وروسيا وكوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة الأمريكية وسينتج (700) ميجاوات ويهدف المشروع إلى تأكيد إمكانية إنشاء مفاعل نووي يعمل بالاندماج بدلاً من الانشطار وذلك لإنتاج طاقة كهربائية بتكلفة اقتصادية معقولة . كما أن الصين والتي تنتج أكثر من 52تريليون وات.ساعة من المحطات الكهربائية النووية بدأت في تحديث برنامجها النووي لبناء 4محطات لتوليد الطاقة الكهربائية النووية بقدرة (1000) ميجاوات بحيث تصل في الخمس سنوات القادمة لعشرين محطة نووية وتخطط لبناء 32مفاعلا نوويا بحلول عام 2020م في خطة ترمي إلى تقليل الاعتماد على النفط الغاز في توليد الطاقة الكهربائية، وفي نوفمبر 2007م تم توقيع عقدين مع شركة (أريفا) الفرنسية لبناء مفاعلين نوويين من التي تعمل بواسطة الماء المضغوط بقيمة 12مليار دولار وطاقة المفاعل الواحد 1,700ميجا وات بحيث يبدأ الإنتاج في عام 2014م.

وحتى عام 1985م بلغ عدد المفاعلات النووية قيد الاستخدام في العالم (365) مفاعلاً، ارتفع عام 1990م إلى (419) مفاعلاً . ثم إلى (435) مفاعلا عام 1995م ، ثم إلى (436) مفاعلا عام 2000م ، ثم إلى (440) مفاعلاً . ومنذ عام 1950م حتى عام 2004م توقف عن العمل (118) مفاعلاً، وهناك (26) مفاعلا قيد البناء في الهند منذ عام 2004م، وعلى الرغم من أن امتلاك القدرات النووية قد يؤدي إلى امتلاك السلاح النووي حال توفّر متطلبات تقنية وفنية عالية مع إرادة سياسية تطمح لامتلاكه فإن امتلاك هذه القدرات لم يؤدِ في كثير من الحالات إلى امتلاك السلاح النووي، فعلى سبيل المثال كانت نسبة الدول التي تمتلك أسلحة نووية إلى الدول التي امتلكت قدرات نووية في أوائل السبعينات (1 : 8)، وفي الثمانينات كان عدد الدول التي تمتلك قدرات نووية يصل الى (65) دولة منها (30) دولة تمتلك مفاعلات قوى، بينما لم يزد عدد الدول التي تمتلك ترسانة نووية مُعلن عنها أو غير مُعلن على (12) دولة، واستمرت النسب التي تثبت ذلك على ما هي عليه حتى عندما دخلت دول جديدة إلى النادي النووي العسكري، الأمر الذي يثبت أن امتلاك القدرة النووية لا يعني صناعة أسلحة نووية، فالأمران مختلفان تماماً.

مصر التي لديها احتياطي من النفط والغاز يقدر بنحو 15.5مليار برميل من المكافئ النفطي قامت بإجراء دراسات انتهت إلى أن الطاقة النووية ذات جدوى اقتصادية وقد طلبت تقديم عروض استشارية لإنشاء ثلاث مفاعلات نووية بطاقة إجمالية 1,800ميجا وات وستبدأ العمل في عام 2015م. وتم مؤخراً توقيع اتفاقية بين روسيا ومصر تسمح للشركات الروسية بتقديم عروض للمنافسة على عقود بناء للمحطات النووية في مصر.

أيضا، دول مجلس التعاون الخليجي أكدت في ختام قمتها التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2006م على أن دول المنطقة من حقها الحصول على تكنولوجيا الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما أن اللجنة العليا أمرت بإجراء دراسة في مجلس التعاون الخليجي بشأن إمكانية تنفيذ برنامج مشترك للتكنولوجيا النووية من أجل الأغراض السلمية.

تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن الطاقة النووية يرتبط دائماً بالمفاعلات النووية باعتبارها الأجهزة المستخدمة في عملية الانشطار أو الاندماج النووي، والتحكم في إطلاق الطاقة الناتجة بحيث يمكن تجنب أية مخاطر ناجمة عن عملية الانشطار، وتتعدّد أنواع هذه المفاعلات ومجالات استخداماتها، وفي الغالب تبدأ البرامج المتعلقة بهذه المفاعلات تحت الاستخدام السلمي للطاقة النووية بغرض تحقيق أهداف اقتصادية تتعلق بعملية التنمية في الدول التي تستخدمها، ومن هذه الأهداف:

1 - توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لمتطلبات النمو الصناعي والزراعي، وتلبية الحاجات المتزايدة للسكان في مجال الطاقة الكهربائية الرخيصة والنظيفة، ومن المعروف أن الدول المتقدمة تكثف من استخداماتها للطاقة النووية في هذا الشأن، حيث تشير الإحصاءات إلى زيادة نسبة الطاقة الكهربائية باستخدام التقنية النووية من (9%) في الثمانينات إلى حوالى (35%) في عام 2006م، وذلك كنسبة من إجمالي الكهرباء المولدة من كافة المصادر.

2 - تحلية مياه البحر بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة في الدول التي تعاني من نقص المياة العذبة اللازمة للتوسع الصناعي، والزراعي، والنمو السكاني.

3 - تحضير النظائر المشعة لتلبية احتياجات أنشطة البحث العلمي في الجامعات، ومراكز البحث العلمي في كافة المجالات الطبية من تشخيص وعلاج للأمراض المختلفة، والمجالات الزراعية، وأبحاث الفضاء والأبحاث الجيولوجية بالإضافة إلى استخدامها في مجالات حفظ الطعام، وسلامة البيئة.

4 - تحقيق الأمان ومعايير الحفاظ على البيئة في مجال توليد الطاقة.

وفي مقابل هذه الفوائد لا بد أن نذكر ما تسببه هذه الطاقة من قوة تدميرية هائلة، ولكنها تسهم في تعزيز الأمن الوطني للدولة الحائزة لها ضد أي اعتداء خارجي، حيث تكون حيازة مثل هذا السلاح رادعاً لأي دولة تفكر في الاعتداء على أي دولة تحوز السلاح النووي، وقادرة على استعماله للدفاع عن نفسها, وكذلك يمكن القول إن الدولة التي تحوز السلاح النووي تتمتع بقوة سياسية على مستوى المجتمع الدولي وهذه القوة السياسية تسمح لها بإقامة علاقات دولية متوازنة, وهذا الأمر يمكن استنتاجه من اختلاف تناول بعض الدول الكبرى كالولايات المتحدة مع الملف النووي لكوريا الشمالية والملف النووي الإيراني حيث تعتمد أسلوب المفاوضات مع كوريا الشمالية التي تتبنى برنامجاً نووياً في حين تعتمد أسلوب التهديد وفرض العقوبات على إيران عبر بوابة مجلس الأمن.

الاستخدام السلمي للطاقة النووية، حق يقابله التزام، فالحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومفهوم السلمية في استخدام الطاقة النووية إلى أي نشاط يكون سلمياً بحسب معاهدة حظر الانتشار النووي، وبالتالي يمكن القول إن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، يتمثل فى إتاحة تلبك الطاقة للأغراض السلمية لجميع الدول، بتطبيق قواعد التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية، وضرورة إشراك جميع الدول في هذا المجال, ولكن ذلك لا يعني أنه حق مطلق من دون قيود أو ضوابط فاستعمال هذا الحق يجب ألا يكون على نحو من شأنه إلحاق ضرر خارج الحدود الإقليمية للدولة المعنية، وفقاً لقواعد المسؤولية الدولية، والنتيجة القانونية لمخالفة هذه القواعد هو التزامها بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الاستعمال.

وهناك عدة اتفاقيات تنص ضمانات لهذا الاستخدام السلمى وهى:

- معاهدة منع الانتشار النووي:

- اتفاقية باريس عام 1960 التي دخلت حيز التنفيذ عام 1968.‏

- اتفاقية بروكسل 1963 واتفاقية بروكسل الخاصة بمسؤولية مشغلي السفن النووية عام 1963 واتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عند الأضرار النووية وأخيراً بروكسل عام1971م  المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال النقل البحري للمواد النووية.‏ مما يؤكد حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وهو ما أقره القانون الدولي عن طريق المعاهدات الدولية وأهمها معاهدة منع الانتشار النووي إضافة إلى ما نص عليه النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.‏وقامت العديد من الدول العربية بالتوقيع على مذكرات تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال الاستخدام السلمي لتلك الطاقة وهناك العديد من المؤتمرات التي أوصت بتكثيف التعاون العربي في ميدان استخدامها للغرض ذاته.‏ وهناك ضمانات لاستخدام الطاقة النووية فى الا ستخدامات السلمية، وهي مجموعة من الأحكام التقنية والقانونية التي تمنحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل ضمان عدم تحويل المواد النووية التي تستخدم في الأغراض السلمية إلى استخدامها في الأغراض العسكرية.‏

- الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1958م: ومن أغراضها التى حددها ميثاقها تشجيع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وضمان استخدام هذه الطاقة للأغراض السلمية، وليس للأغراض العسكرية سواء تعلق الأمر بدول أطراف في معاهدة منع الانتشار النووي أم لا، تتحقق الوكالة من ذلك عن طريق ما يسمى بنظام الضمانات, ويجري تنفيذ هذا النظام من خلال الرقابة التي تتم عبر ثلاث مراحل([12]):الأولى: من خلال التفتيش على موقع معين، والثانية: تكون فيها الرقابة ذات طابع آلي حيث تلتزم الدولة التي يجري فيها التفتيش بأن تقدم للوكالة تقارير وسجلات خاصة عن تشغيل منشآت معينة، والثالثة: تنحصر في مراقبة أماكن للتأكد من معلومات قدمتها الدولة المعنية.

وهناك العديد من المعاهدات والاتفاقيات التى نصت على عدم انتشار الأسلحة النووية، فى محاولة لحظر أستخدام الطاقة النووية فى الاستخدامات السلمية، وهى:

- معاهدة أنتاركتيكا عام1959م: تجرد القارة من السلاح وتفرض حظرا على تجارب الأسلحة من أي نوع كانت على سطح القارة.

- معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح  الماء (معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية) عام 1963م : تقيد التجارب النووية بالمواقع تحت الارض  فقط.

- معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو) عام 1967م: وتحظر على دول الإقليم اختبار الأسلحة النووية واستخدامها وتصنيعها وتخزينها وحيازتها.

- معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى (معاهدة الفضاء الخارجي) عام 1967م: تعطي هذه المعاهدة الولاية لستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية فقط وعلى أن توضع الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي أو تختبر فيه.

- معاهدة عدم انتشارالأسلحة النووية عام 1968م : اتفقت الدول غير الحائزة على لأسلحة النووية على عدم حيازة الأسلحة النووية أبدا، ووعدت - في المقابل – أن تحصل على المساعدة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وتعهدت الدول الحائزة على الأسلحة النووية بإجراء مفاوضات تتعلق بوقف سباق التسلح النووي، ونزع السلاح النووي، وعدم تقديم المساعدة بأي شكل من الأشكال في نقل الأسلحة النووية للدول غير الحائزة على الأسلحة النووية.

- معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل على قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضها (معاهدة قاع البحار) عام 1971م: تحظر وضع أسلحة نووية، أو أي سلاح من أسلحة الدمار الشامل، على قيعان البحار والمحيطات.

- اتفاقية الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) عام 1972م: تحظر تطوير عناصر بيولوجية وإنتاجها وتخزينها، كما تنص على تدمير هذه الأسلحة ووسائل إيصالها.

- حددت معاهدة عام 1972 للحد من المنظومات المضادة للقذائف العابرة للقارات التي تملكها الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والاقتصار على منظومة واحدة لكل منهما.

- اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة عام 1980م: يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر: تحظر بعض الأسلحة التقليدية التي تعتبر مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر. ويحظر البروتوكول الأول الأسلحة التي تفجر شظايا والتي لا يمكن اكتشافها بواسطة الأشعة السينية داخل الجسم البشري. ويحد البروتوكول الثاني المعدل في عام 1995 من استخدام أنواع معينة من الألغام والشراك الخداعية الأخرى. و يحظر البروتوكول الثالث الأسلحة الحارقة. ويحظ البروتوكول الرابع استخدام أسلحة الليزر المسببة للعمى.

- معاهدة جنوب المحيط الهادئ الخالية من الأسلحة النووية (معاهدة راروتونغا) عام 1985م: تحظر تمركز الأجهزة المتفجرة النووية وحيازتها أو أختبارها والتخلص من النفايات النووية داخل المنطقة.

- معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا (معاهدة القوات المسلحة التقليدية) عام 1990م: تحد من أعداد مختلفة من الأسلحة التقليدية في منطقة تمتد من المحيط الأطلسي إلى الأورال.

- وفى عام 1991 عقدت أولى هذه المعاهدات وهي معاهدة (START 1 ) ويطلق عليها " معاهدة خفض وتحديد الأسلحة الهجومية للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي"

- معاهدة السماوات المفتوحة1992م : تمكّن الدول الأطراف لمراقبة والتحليق فوق أراضي بعضها البعض، بناء على مبادئ التعاون والانفتاح. وقد استخدمت للتحقق من عدة اتفاقيات للحد من التسلح ولغيرها من آليات الرصد.

- اتفاقية الأسلحة الكيميائية1993م: تحظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها وتطلب تدميرها.

- معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك) 1995م : تحظر تطوير الأسلحة النووية ووضعها على أراضي الدول الأطراف في المعاهدة.

- معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا1996م: (معاهدة بلندابا) تحظر تطوير الأسلحة النووية ووضعها في القارة الأفريقية.

- معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية1996م: تفرض حضرا عالميا على تفجيرات التجارب النووية من أي نوع كانت وفي أي بيئة.

- اتفاقية حظرالالغام 1997م: تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها، وتنص على تدميرها.

- الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي2005م: (اتفاقية مكافحة الإرهاب النووي) توضح أعمال الإرهاب النووي، وتهدف إلى حماية مجموعة واسعة من الاهداف الممكنة وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعزيز التعاون فيما بين البلدان.

-  معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا ‏الوسطى (معاهدة سيميبالاتينسك) 2006م: تتألف من دول آسيا الوسطى الخمس – أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.

وميزت اتفاقية ’’ترسيم الحدود‘‘ عام 1997 - بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي – بين المنظومات المضادة للقذائف ا ’’الاستراتيجية‘‘، أو البعيدة المدى التي حُرّمت، والمنظومات ’’غير الاستراتيجية‘‘ - أو المنظومات المضادة للقذائف التسيارية قصيرة المدى - التي لم تُحرّم. وتوقف سريان مفعول المعاهدة اعتبار من 13 حزيران/يونيه 2002، عندما انسحب الولايات المتحدة منها.

وألغت المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بشأن إزالة (القذائف النووية المتوسطة والقصيرة المدى) فئة كاملة من الأسلحة النووية بما فيها كافة القذائف العابرة للقارات التي تطلق من قواعد برية، والقذائف الانسيابية ذات المدى ما بين 500 إلى 5500 كيلومتر. وبحلول نهاية عام 1996، كانت جميع أسلحة الدمار المحددة وفقا لأحكام الاتفاقية قد دُمرت تماما. ووضعت معاهدة معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحـد منها (ستارت -1) حدا أقصى مقداره 6000 رأس حربي على 1600 قذيفة نووية بعيدة المدى منشورة لكل من الجانبين بحلول عام 2001، مما يفضي بالتالي إلى خفض مستويات مخزون عام 1991 بنحو 30 في المائة.

وألزم بروتوكول لشبونة (على معاهدة ستارت -1) لعام 1992 كلا من كازاخستان و وبيلاروسيا وأوكرانيا – بوصفها الدول التي خلفت الاتحاد السوفياتي – التقيد بأحكام معاهدة ستارت -1؛ كما كان على كازاخستان وبيلاروسيا وأوكرانيا الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الاٍسلحة النووية بوصفها دولا غير حائزة على الأسلحة النووية. وبحلول عام 1996، كان هذه الدول الثلاث قد أزالت جميع الأسلحة النووية من أراضيها.

 وألزمت المعاهدة الثانية لتخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت -2) لعام 1993 كلا الطرفين بالحد من الرؤوس الحربية على القذائف النووية بعيد المدى  إلى 3500 على كل جانب بحلول عام 2003، وتدمير القذائف العابرة للقارات المجهزة برؤوس متعددة فردية التوجيه في ناقلة عائدة. ومددت اتفاقية عام 1997 الموعد المحدد لتدمير أنظمة الإطلاق - صوامع القذائف، والقاذفات والغواصات – حتى نهاية عام 2007.

وفي 24 أيار/مايو 2002، وقع رئيسا الاتحاد الروسي والولايات المتحدة على معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (سورت)، التي تعرف أيضا باتفاقية موسكو، متفقين بذلك على الحد من مستوى الرؤوس الحربية النووية المنشورة إلى ما بين 1700 و 2200 رأسا حربيا نوويا. وستظل المعاهدة نافذة المفعول حتى كانون الأول/ديسمبر 2010، وقد تُمدد أو تستبدل باتفاق الطرفين. 

في 10 سبتمبر 1996 فُتِحَت مُعاهدة جديدة للتوقيع سَميت معاهدة الحد الكلي من إجراء الاختبارات النووية وفيها مُنِع أجراء أي تفجير للقنابل النووية؛ ولو لأغراض سلمية. تم التوقيع على هذه المعاهدة من قبل 71 دولة حتى الآن. لكن حتى يتم تحويل هذه المعاهدة إلى قرار عملي فإنه يجب ان يصادق عليه من قبل كل الدول الأربع والأربعين المتبقية.

في العام 2010 وقعت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية اتفاقية ستارت الجديدة وقعها بالأحرف الأولى كل من الرئيس الأمريكي اوباما والرئيس الروسي مدفيديف. وتأتي هذه المعاهدة لتضع حلا ضمنيا لعدم خوض الحرب وبالتالي فهي احد دلائل عودة الحرب الباردة مرة أخرى بين الطرفين لأنهما يدركان اهمية الثقل الاستراتيجي لمخزونهما النووي ومدى كفائته وبالتالي وجد الطرفين أن توقيع المعاهدة سوف يساعد على التقليل من فرص التوتر السياسي ، كما كان الحال في فترة الحرب الباردة التي شهدت اتفاقيات جماعية وثنائية قصد التقليل من فرص إقامة الحروب بين الإطراف التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة وأصبحت عضوا في منظمة تقوم على السلم والأمن الدوليين.

والسابق من المعاهدات السابق ذكرها تعتبر ضمانات لفدم أستخدام الطاقة النووية فى الأغراض العسكرية.

الأسس القانونية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى القانون الدولى:

يستند حق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى القانون الدولى على مبدأ حق تقرير المصير الاقتصادى والسياسى الوارد فى المادتين الأولى الفقرة الثانية والمادة الخامسة والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة، كما أنه وارد فى مواثيق كافة المنظمات الدولية الإقليمية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها غير القابل للتصرف ومفادة تمتع الشعوب بحقها في السيادة التامة على جميع ما يتوفر لديها من ثروات وموارد طبيعية، ويستند أيضا على الحق فى التنمية، وقد ورد هذا الحق بإعلان الحق في التنمية، اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 41/128، 4 /12/1986م، يتكون إعلان الحق في التنمية من ديباجة وعشر مواد، ويشمل الحق في التنمية عناصر مختلفة هي: "السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، وتقرير المصير، والمشاركة الشعبية، وتكافؤ الفرص، وتحسين الأوضاع الملائمة للتمتع بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأخرى، والمساواة وعدم التمييز". والحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، ويحق بموجبه لكل فرد ولجميع الشعوب أن تساهم وتشارك بشكل كامل في تحقيق فى كافة المجالات، بأعمال جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وحق التنمية حق للأفراد وللشعوب وللدول، فهو يتعلق بالفرد ومجموع الأفراد في المجتمع والجنس البشري ككل، وللدول فى ثنايا هذا الحق أن تحصل على حصة عادلة في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي العالمي، وحقها أن تأخذ حصة عادلة من الإرث الإنساني المشترك، مثل كنوز قاع البحار فهي تعتبر إرثا إنسانيا بشكل عام([13]). والتنمية حق من حقوق الإنسان، وتأخذ حكمها فى القانون الدولى، أى أنها أصبحت من القواعد الآمرة فى القانون الدولى، التى لا يجوز مخالفتها ولا حتى الاتفاق على مخالفتها من أشخاص القانون الدولى الدول والمنظمات الدولية العالمية والإقليمية[14].

من الأسس القانونية لحق الدول فى الاستخدامات السلمية معاهدة عدم أنتشار الأسلحة النووية، خاصة فى المادتين الرابعة التى نصت على (1 – يحظر تفسير أى حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يفيد اخلاله بالحقوق غير القابلة للتصرف التى تملكها جميع الدول الأطراف فى المعاهدة فى أنماء بحث وانتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون أى تمييز ووفقا للمادتين الأولى والثانية من هذه المعاهدة.

2 – تتعهد جميع الدول الأطراف فى هذه المعاهدة بتيسيرات متبادلة ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية لا ستخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية ، ويكون لها الحق فى الاشتراك فى ذلك التبادل. وتراعى كذلك الدول الأطراف فى المعاهدة ، والقادرة على ذلك، التعاون فى الاسهام ، استقلالا أو بالاشتراك مع الدول الأخرى أو المنظمات الدولية ، فى زيادة أنماء تطبيقات الطاقة النووية للأغراض السلمية ، ولا سيما فى إقاليم الدول غير الحائزة للأسلحة النووية التى تكون أطرافا فى هذه المعاهدة ، مع إيلاء المراعاة الحقة لحاجات مناطق العالم المتنامية.)

والمادة الخامسة من الاتفاقية التى نصت على (تتعهد كل دولة من الدول الأطراف فى المعاهدة باتخاذ التدابير المناسبة لتأمين تزويد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية والتى تكون أطرافا فى هذه المعاهدة بالفوائد التى يمكن جنيها من أية تطبيقات سلمية للمتفجرات النووية ، وذلك على أساس عدم التمييز ووفقا لاحكام هذه المعاهدة وفى ظل المراقبة الدولية المناسبة وعن طريق الإجراءات الدولية المناسبة، ولتأمين عدم تحميل تلك الدول الأطراف عن الأجهزة المتفجرة المستعملة إلا أقل نفقة ممكنة وعدم تضمين تلك النفقة أية مصاريف من مصاريف البحث والاستحداث. ويكون للدول غير الحائزة للأسلحة النووية والتى تكون أطرافا فى هذه المعاهدةمكنة الحصول على تلك الفوائد ، بموجب واحد أو أكثر من الاتفاقيات الدولية الخاصة ، عن طريق هيئة دولية مختصة يتوفر فيها التمثيل الكافى للدول غير الحائزة للأسلحة النووية . ويبدأ إجراء المفاوضات بشأن هذا الموضوع بعد نفاذ المعاهدة بأقرب وقت ممكن . ويجوز أيضا للدول غير الحائزة للأسلحة النووية والتى تكون أطرافا فى هذه المعاهدة ، وأن تحصل على تلك الفوائد ، إن رغب فى ذلك ، بموجب اتفاقات ثنائية.)

 

الخاتمة

فى ثنايا هذا البحث تناول حق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فى مباحث ثلاث، الأول كان بعنوان التشريعات الدولية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وعرضنا فيه للآليات القانونية الدولية والمعاهدات الدولية التى تختص بالشأن النووى على الصعيدين العالمى والإقليمى، والمبحث الثانى بعنوان التشريعات الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، عرصنا فيه لأهم التشريعات الوطنية التى قننت استخدام الطاقة النووية فى بعض الدول ومنها الدول العربية والغربية، والمبحث الثالث بعنوان الأسس القانونية لحق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الذى تأسس على حق الشعوب فى حق تقريرها الاقتصادة والحق فى التنمية وأنتهينا إلى أن حق الدول فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية من حقوق الإنسان والشعوب

 

 

المراجع

 

 

- الدكتور/ السيد مصطفى أحمد أبو الخير، عقود نقل التكنولوجيا، دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2006م.

- الأستاذ/ أحمد عمر، السلاح النووى والقانون الدولى، دراسة على الانترنت.. 

- الدكتور/ سعيد سالم جويلى، المنظمات الدولية الحكومية فى النظام القانونى الدولى، دار النهضة العربية، 2002/2003م.

-  قانون المنظمات الدولية، الزقازيق، 2011م.

- الدكتورة/ عائشة راتب، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، عام 1990م.

- الأستاذ/ عادل محمد أحمد ، واقع وآفاق الاهتمام العربي بالطاقة النووية، مجلة السياسية الدولية، مؤسسة الأهرام الصحفية، القاهرة، أكتوبر 2010م.

- الدكتور، مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، عام 1985م، جامعة الدول العربية.

- الدكتور/ محمد السعيد الدقاق، المنظمات الدولية، الأسكندرية، عام 2005م.

- الأستاذ/ مصطفى عيان، حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في القانون الدولي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة حلب، 2010م.

- الموسوعة الحرة ويكيبيديا على شبكة الانترنت.

- وموقع الوكالة الدولية للطاقة النووية على الانترنت.

- نادية أبو زاهر، الحق فى التنمية الحالة الفلسطينية نموذجا، دراسة منشورة على الانترنت.

- الدكتورة/ نوران طالب وشاش، العلاقات الدولية وتدويل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، رسالة ماجستير، الاكاديمية العربية المفتوحة فى الدنمارك، عام 2009م. 

 


 

[1] - راجع للمؤلف، عقود نقل التكنولوجيا، دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2006م.

[2]- راجع فى ذلك، الدكتورة/ نوران طالب وشاش، العلاقات الدولية وتدويل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، رسالة ماجستير، الاكاديمية العربية المفتوحة فى الدنمارك، عام 2009م، من ص56 /96. 

[3] - أنظر الموسوعة الحرة ويكيبيديا على شبكة الانترنت.

[4] - المرجع السابق وموقع الوكالة الدولية للطاقة النووية على الانترنت.

[5] -  الدكتور/ سعيد سالم جويلى، قانون المنظمات الدولية، الزقازيق، 2011م، ص: 94 وما بعدها.

[6] - راجع فى ذلك، الدكتور، مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، عام 1985م، جامعة الدول العربية.

[7] - الدكتورة/ عائشة راتب، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، عام 1990م.

[8] - الدكتور/ محمد السعيد الدقاق، المنظمات الدولية، الأسكندرية، عام 2005م.

[9] - الأستاذ/ عادل محمد أحمد ، واقع وآفاق الاهتمام العربي بالطاقة النووية، مجلة السياسية الدولية، مؤسسة الأهرام الصحفية، القاهرة، أكتوبر 2010م.

[10] - الأستاذ/ مصطفى عيان، حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في القانون الدولي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة حلب، 2010م، المقدمة.

[11] - الأستاذ/ أحمد عمر، السلاح النووى والقانون الدولى، دراسة على الانترنت.. 

[12] - المرجع السابق، ص 25.

[13] - نادية أبو زاهر، الحق فى التنمية الحالة الفلسطينية نموذجا، دراسة منشورة على الانترنت.

[14] - الدكتور/ سعيد سالم جويلى، المنظمات الدولية الحكومية فى النظام القانونى الدولى، دار النهضة العربية، 2002/2003م، ص: 228/231.

 

 

المبحث الأول >>

التشريعات الدولية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية >>

 

المبحث الثاني >>

التشريعات الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية >>

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي

Rahakmedia - Germany

 

 

   الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا