<%@ Language=JavaScript %> الدكتور مصطفى أحمد أبو الخير حق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في القانون الدولي

   

لا

للأحتلال

لا

للخصخصة

لا

للفيدرالية

لا

للعولمة والتبعية

حضارة بلاد الرافدين   

    

                                              

صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة من الكتاب والصحفيين العراقيين                                    

 للمراسلة  webmaster@saotaliassar.org                                                                            

 

حق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في القانون الدولي

 

إعداد  الدكتور

 مصطفى أحمد أبو الخير

رئيس المجلس الإستشاري للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)

الأستاذ في القانون الدولي العام

 

 

مقدمة

اعطت المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، جميع الدول الاطراف، حقا ثابتا وغير قابل للتصرف، في الحصول على التكنولوجيا النووية، لاستخدامها في مختلف التطبيقات السلمية، وذلك بشكل متوازن بين حقوق تلك الدول وواجباتها، دون اي تمييز، وبعيدا عن الازدواجية في المعايير، معتبرة ان الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، احد اهم المحاور الثلاثة الرئيسية لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، لذلك يجب الامتناع عن فرض اي قيود على نقل المعدات والتكنولوجيا النووية السلمية الى الدول الاطراف التي لديها اتفاقات ضمانات شاملة مع وكالة الطاقة النووية، وعدم فرض أى قيود على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بشكل يتنافى مع روح واحكام معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، ويجب على الدول المالكة للتكنولوجية النووية مساعدة الدول غير المالكة لها فى الاستفادة والحصول على تلك التكنولوجية([1]).

ترتيبا علي ما سبق، فإن امتلاك الطاقة النووية السلمية حقا من حقوق الدول والشعوب، التي يصبغ عليها القانون الدولي العام المعاصر شرعينه ويفرض عليها حمايته، فهو حق قانوني مشروع لكافة دول المجتمع الدولي دون تفرقة أو محاباه، مما دفع الدول لأصدار تشريعات وطنية تنظم أستخدام الطاقة النووية سلميا داخلها، وهناك العديد من الدول العربية تقدمت خطوات في هذا المجال، منها العراق ومصر وسوريا وغيرهم من الدول العربية، كما أمتد الأهتمام إلي المنظمات الدولية العالمية والإقليمية، فقد قامت الأمم المتحدة عن طريق الجمعية العامة، بمفردها أو بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحدي وكالاتها المتخصصة، بالتنظيم القانوني للاستخدامات السلمية للطاقة النووية في عدة اتفاقيات دولية، وكذلك المنظمات الدولية الإقليمية وعلي رأسها جامعة الدول العربية،ممثلة في الهيئة العربية للطاقة النووية، وهذا موضوع المبحث الأول، وفي هذه الدراسة نلقي الضوء علي تلك التشريعات الوطنية والدولية وهذا عنوان المبحث الثانى، وفى المبحث الثالث بيان الأسس القانونية لحق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتكونت الدراسة من ثلاثة مباحث هى:

المبحث الأول: التشريعات الدولية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

المبحث الثاني: التشريعات الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية   .

المبحث الثالث: الأسس القانونية لحق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

 

 

المبحث الأول

التشريعات الدولية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية

 

 في عام 1938م تم أكتشاف الأنشطار النووي، نتيجة تفاعل نووي بين النترون ونواة ذرة اليوارنيوم(235) وينتج عن ذلك طاقة هائلة هي الطاقة النووية، وقد استخدمت هذه الطاقة لأول مرة في الحرب العالمية الثانية بإلقاء قنبلتين علي هيروشيما ونجازاكي باليابان في6 و 9 أغسطس1945م، ونتج عنهما آثار تدميرية كبيرة وخطيرة جدا مازالت حتى الآن، مما دفع المجتمع الدولي بأشخاصه وآلياته، البحث عن استخدام هذه الطاقة في المجالات السلمية، بدلا من استخدامها في الحروب ودمار العالم، وقد اتجه المجتمع الدولي بالطاقة النووية إلي عدة مجالات سلمية منها الطب وانتاج الكهرباء وفي الصناعة والزراعة، وقد تم إبرام عدة اتفاقيات دولية لتنظيم الأستخدامات السلمية للطاقة النووية، سوف نلقي عليها الضوء في هذه الدراسة، فضلا عن المؤسسات والوكالات والجماعات الدولية التي تهتم وأنشئت خصيصا لهذا الغرض.

1 -  اتفاقية حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي موسكو1963م : وقد لاقت هذه الاتفاقية إجماعاً دولياً وبلغ عدد أطرافها (115) دولة، واستهدفت تلك الاتفاقية وضع حد لسباق التسلح النووي، لما له من آثار تدميرية شاملة، وقد أبرمت تلك الاتفاقية بين كل من الاتحاد السوفييتي وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، بيد أنها اكتسبت صفة شبه عالمية، بعد أن وقعت عليها (93) دولة حتي 12 يونيو 1967م، فأصبحت معاهدة دولية جماعية مفتوحة للتوقيع من قبل كافة الدول، بعد أن كانت فى بدايتها معاهدة ثنائية.

2 – معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: وقد دخلت حيز التنفيذ في الخامس من مارس عام1970م ، وقد انضمت إليها معظم الدول العربية، وفي عام 1974م تقدمت مصر وإيران بمشروع يجعل منطقة الشرق الوسط مزوعة من الأسلحة النووية، وعلي الفور وافقت عليه اللجنة السياسية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية(103) صوتا ضد لا شيء، وامتناع  الكيان الصهيونى عن التصويت وكل من النرويج والسويد.

٣ - معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل علي قاع البحار والمحيطات وفي باطن الأرض :اعتمدت لندن وموسكو وواشنطن تلك الاتفاقية، وبلغ عدد أطرافها (67) دولة ودخلت حيز التنفيذ عام 1972م، وغيرها من الاتفاقيات،منها الاتفاقية الخاصة بالمسئولية المدنية في مجال النقل البحري للمواد النووية بروكسل عام 1971م، والاتفاقية المتعلقة بالحماية الطبيعية للمواد النووية  فيينا1980م .

4- الاتفاقية الخاصة بشأن التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي  فيينا1986م: وقد وقعت عليها أكثر من(58)دولة حتى سبتمبر 1986 ودخلت حيز النفاذ في 27 من أكتوبر من العام نفسه .

٥- الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في عام ٢٠٠٥م :وجاءت تلك الاتفاقية نتاجا للإعلان المتعلق بالتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي.

 وهناك اتفاقيات ووكالات إقليمية أخري تبنت التنظيم القانوني للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فلا تكاد تخلو قارة من ذلك، فضلا عن الاتفاقيات الدولية الجماعية السابق ذكرها، والاتفاقيات الثنائية التي قامت بين دولة غربية ودولة عربية، مثل الاتفاقية المصرية الروسية والاتفاقية الأردنية الصينية في 19/أغسطس 2008م، عمان 20 كانون الثاني (بترا)- وقع الاردن وحكومة مملكة اسبانيا اليوم الاربعاء اتفاقية تعاون حول استخدام البحوث الاساسية والتطبيقية وتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لتحلية المياه وتوليد الطاقة، واتفاق التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين دولة الأمارات العربية المتحدة في 8 يوليو 2009م، الاتفاق المبرم بين الكويت وفرنسا في 14 يناير 2010م، والخطوات الإيجابية التي اتخذها مجلس الوزراء السعودي في هذا الشأن، وقد شرعت مؤسسة الطاقة الذرية الليبية في مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال بناء المفاعلات النووية لأغراض إنتاج الكهرباء وتحليه المياه، بعد أن ذكرنا أهم الاتفاقيات الدولية التي اهتمت بتنظيم الجوانب القانونية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية نذكر الآليات الدولية العالمية والإقليمية التي أنشئت لهذا الغرض وهي([2]):

  • الوكالة الدولية للطاقة النووية:  أسست عام 1957م، ومن ضمن أهدافها الرئيسية، تشجيع الأستخدامات المأمونة والسلمية للطاقة النووية، مع توقى ومنع الأستخدام المدمر لهذه الطاقة، وأن تكون المركز لتقاسم المعارف والتقنيات النووية بين البلدان الصناعية والنامية على حد سواء، ومقرها الرئيس بفيينا فى النمسا ولها مكاتب إقليمية فى كل من جينف بسويسرا ونيويورك بالولايات المتحدة، وتورنتو بكندا وطوكيو باليابان، وتدير الوكالة أو تدعم المراكز البحثية والمختبرات العلمية فى النمسا وإيطاليا، وتتمثل مهام الوكالة  فى الآتى([3]):

  •  توجيهها مصالح وحاجات الدول الأعضاء، الخطط الاستراتيجية والرؤية المجسدة في النظام الأساسي للوكالة.

  • تحدد برامج وميزانيات الوكالة من خلال هيئات صنع القرار بها والتي تتشكل من 35 عضو من مجلس المحافظين والمؤتمر العام من جميع الدول الاعضاء.

  • تقوم الوكالة بإصدار تقارير دورية عن أنطشتها بشكل دوري أو عن قضايا أو مسائل المفوضة إلى مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة.

  • تعمل على تشجيع الاستخدامات المأمونة والسلمية للطاقة الذرية مع توقي استخدامها المدمر.

  • تعمل على أن تكون المحفل العالمي لتقاسم المعارف والتقنيات النووية بين البلدان الصناعية والنامية على حد سواء.

وعدد أعضاء الوكالة (134) دولة عضو يشكلون مؤتمرها العام الذى يعقد سنويا، وهناك مجلس المحافظين ويضم فى عضويته(35) عضو يتم أختيار (13) منهم من قبل مجلس الوكالة، و(11) يتم أنتخابهم كل عام من قبل المؤتمر العام لمدة سنتين، منهم خمسة من أمريكا اللاتينية وأربعة من أوربا الغربية، وثلاثة من شرق أوربا، وأربعة من إفريقيا، وأثنين من الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وواحد من كل من الشرق الأقصى، وواحد من الشرق الأوسط جنوب آسيا، أو جنوب شرق آسيا والمحيط الهادى أو الشرق الأقصى، وواحد من الشرق الأوسط جنوب آسيا أو جنوب شرق آسيا والمحيط الهادى أو أفريقيا.

تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل الأمن والحث على الاستخدامات السلميه للعلوم والتكنولوجيا النووية. ويتمثل دورها الرئيسي فى الإسهام لتحقيق السلام والأمن الدوليين عن طريق الحد والمنع من أستخدام الطاقة النووية فى الحروب، وان أهداف الألفية هي تحقيق التنمية الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية، وتقوم هذه المهمة على ثلاثة محاور هى([4]):

-       تعزيز ضمانات أستخدام الطاقة النووية فى الاستخدامات السلمية والتحقق من ذلك.

-       تعزيز السلامة والأمن على الصعيد الدولى، بفرض ضمانات وقيود والتحقق من توافرها حال أستخدام الطاقة النووية، والتحقق من عدم أستخدام الطاقة النووية فى صناعة الأسلحة.

-       تعزيز العلم والتكنولوجية النووية، عن طريق دعم التعاون التقنى بين الدول، وتنمية البحوث والعمل على تطوير أستخدامات الطاقة النووية فى المجالات السلمية، وتوفير توليد الطاقة والكهرباء باستخدام الطاقة النووية.  

-       لجنة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة: يعتبر تصريح ترومان واتلي وكنز أول اقتراح رسمي لإنشاء لجنة تابعة للأمم المتحدة لدراسة موضوعات الطاقة الذرية، فقد ذكروا في بيانهم(نعتقد أن إنشاء لجنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة في أسرع وقت أصبح ضرورة لتحديد الوسائل الإيجابية التي تضمن القضاء على فكرة استخدام الطاقة في المجال الصناعي، ومن أجل إسعاد البشرية على أوسع نطاق)، وفي ديسمبر عام 1945 في أثناء انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في موسكو، اصدر وزراء الخارجية الثلاثة بالاشتراك مع وزير خارجية فرنسا والصين اقتراحا بإنشاء لجنة لدراسة موضوعات الطاقة النووية، وطالبوا بعرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقدم هذا الاقتراح بواسطة المملكة المتحدة نيابة عن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وكندا، وفي الرابع والعشرين من يناير 1946م اصدرت الجمعية العامة في أثناء اجتماعها بلندن قرارا بالاجماع يقضي بإنشاء لجنة لمعالجة الموضوعات الخاصة بالطاقة النووية، وحدد هذا القرار مهام اللجنة، فذكر أن (تتابع اللجنة الدراسة والبحث والاستقصاء ثم تضع التوصيات والاقتراحات اللازمة لنشر المعلومات والبيانات اللازمة لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية بين جميع الدول، وكذلك توفير الرقابة اللازمة لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية فقط،  ووضع الضمانات الكافية عن طريق التفتيش أو أي طريقة أخرى لحماية الدول المسالمة من التهديد باستخدام القوة أو الغزو، واشترط القرار أن تعمل دون تدخل في مسئوليات الدول الأعضاء، ولها أن تعرض توصياتها بما لا يتعارض مع التزامات هؤلاء الاعضاء طبقا للميثاق، ونص القرار على تكوين اللجنة من ممثل واحد لكل دولة من الدول الاعضاء في مجلس الأمن يضاف إليهم ممثل لكندا عندما لا تكون عضوا في هذا المجلس).([5])

-        لجنة الأمم المتحدة العلمية الخاصة بتأثير الإشعاع النووي: في الثالث من ديسمبر عام1955م اتخذت الجميعة العامة للأمم المتحدة القرار رقم(913)، بإنشاء لجنة الأمم المتحدة العلمية الخاصة بتأثير الإشعاع النووي، وقد نص القرار في بنده الثاني على مهام اللجنة القيام بجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالإشعاع من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة، ووضع المقترحات الفنية لتنظيم البيانات وجمعها واختبارها وتحديد نوع المعدات وطريقة استخدامها لقياس الاشعاع، مع دراسة التقارير الفنية والاستفادة منها، ووضع تقارير سنوية عن ذلك، ووضع ملخص شامل واف تصدره في أول يوليو عام1958م، يبين مستويات الإشعاع ونتائجه وتأثيره على الإنسان وما يحيط به، كما نص القرار على أن تقوم اللجنة بإفادة السكرتير العام للأمم المتحدة بالوثائق والتقارير اللازم نشرها على الدول الأعضاء، وتكونت هذه اللجنة من ممثلين للارجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا والهند واليابان والمكسيك والسويد والاتحاد السوفيتي ومصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

-       الهيئة العربية للطاقة النووية: الهيئة العربية للطاقة الذرية منظمة علمية عربية متخصصة، تعمل في نطاق جامعة الدول العربية ومن وكالاتها المتخصصة، وتهتم بالعلوم النووية وتطبيقاتها في المجال السلمي، وتسعى إلى تطوير العمل العلمي العربي المشترك، ومواكبة التقدم العلمي والتقني العالمي في هذا المجال وتهتم الهيئة بخلق وعي علمي وتقني لدى المواطن العربي في العلوم النووية، ومجالات استخداماتها السلمية، والعمل على خلق نقلة علمية وتقنية نوعية في مسار التطور الحضاري العربي ، وتسعى الهيئة على وجه الخصوص إلى الوصول إلى ما يلي([6] ):

1 - المساهمة في توظيف العلوم والتقانات النووية لتحقيق تنمية المجتمع العربي ورفع مستواه الاقتصادي والاجتماعي والعلمي .

2 - المساعدة على توفير إمكانات البحث العلمي والتقني والنهوض به في مجال الطاقة الذرية في الدول الأعضاء وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المختصة القائمة فيها .

3 - توحيد جهود الدول العربية والتنسيق بين أنشطتها في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية بحثاً وتقانة وصناعة وصولاً إلى التكامل بين هذه الأنشطة .

4 - إعداد وتدريب القوى البشرية العاملة في الاختصاصات المختلفة ذات الصلة بالعلوم النووية .

5 - إعداد الخطط الطويلة والقصيرة الأمد وتنفيذها بالطرق المناسبة بعد إقرارها .

6 - وضع التعليمات الخاصة بالوقاية من الإشعاعات وبأمان المنشآت الذرية والحماية المادية وتكوين جهاز عربي للتنظيم النووي ووضع نظام طوارئ نووي وتقديم المعونة الفنية للدول العربية في حالات الحوادث النووية .

7 - نشر المعلومات العلمية والتقنية ونتائج البحوث وتبادل المنشورات والمطبوعات والوثائق في مجال العلوم النووية واستخداماتها السلمية.

- المؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة النووية ([7]):وهو السلطة العليا في الهيئة، ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في إتفاقية إنشاء الهيئة أو أية صلاحيات أخرى لازمة لتقدم العمل، ويتكوّن المؤتمر العام من الوزراء المسؤولين عن الطاقة النووية أو ممّن لهم سلطة الوزير في مجال الطاقة النووية في الدول الأعضاء، ويختص المؤتمر العام بالآتى:

1 ـ تحديد الخطوط الرئيسية لعمل الهيئة والمنهج العام الذي تسير عليه .

2 ـ اتخاذ القرارات بشأن برامج ومشاريع الهيئة.

3 ـ تقرير عقد المؤتمرات الاستثنائية عند اللزوم.

الموافقة على مشروع الميزانية وتقديرات الإنفاق .

تعيين المدير العام للهيئة وتجديد تعيينه.

6 ـ إقرار النظام الداخلي ولائحة شؤون الموظفين والخدمة واللائحة المالية

-       المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة النووية:  يختص المجلس بتنفيذ الأهداف والسياسات الواردة في اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطاقة الذرية، ويقوم بتعيين مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وتجديد تعيينهم أو إنهائه. كما يقوم المجلس بدراسة ما تحيله إليه أية دولة من الدول الأعضاء أو المؤتمر العام أو المدير العام للهيئة من مواضيع تتصل بطبيعة نشاطه ويتخذ قراراته بشأنها، ويشكل المجلس لجنة علمية استشارية غير متفرغة من العلماء والباحثين من ذوي الاختصاص في العلوم والتقانات المتعلقة بالطاقة النووية من مواطني الدول الأعضاء على أن يراعى في الاختيار الكفاءة والخبرة العلمية العالية، وأن تكون مُمثلة لأكثر عدد ممكن من الدول الأعضاء كما يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً أخرى وفقاً لمقتضيات العمل، وتختصّ هذه اللجنة الاستشارية بإبداء الرأي في المسائل العلمية والفنية التي تحال إليها من المجلس التنفيذي والمؤتمر العام والمدير العام للهيئة وتقدّم الاستشارة العلمية في برامج عمل الهيئة وتساهم في وضع الخطة السنوية والخمسية ولها نظام عمل خاص بها .

وقد تعددت اهتمامات القانون الدولي بالتنظيم القانوني للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بالعديد من الاتفاقيات الدولية الجماعية أو بأنشاء وكالات دولية عالمية وإقليمية لهذا الغرض، وترك تنفيذ تلك الاتفاقيات للمشرع الوطني في الدول، لتفعيل تلك الاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية، وهي التي سوف نلقي عليها الضوء بعد. 

-       الجماعات الأوروبية للطاقة الذرية اليوراتوم:كان قيام منظمة اليوراتوم في اليوم الأول من يناير 1958م خطوة في سبيل قيام الولايات المتحدة الأوروبية، كاتحاد فيدرالي يربطه التعاون من أجل استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية". وقد كان قيام هذه المنظمة بالاضافة إلى عدة منظمات أخرى، نتيجة لتفاعل حدثين كبيرين أولهما الثورة الأوروبية، وثانيهما الثورة النووية،الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية مرتبطة بالسوق الأوربية المشتركة والجماعة الأوروبية للحديد والفحم، كونت صورة لأوروبا لها أبعاد جديدة، تتميز بوحدة هذه المنظمات الثلاث، وتحددها سياسة اقتصادية واحدة، يحتمها وجود أجهزة مشتركة بينها. مما يسهل وضع حلول للمشكلات الاقتصادية الكبرى التي تعجز إمكاينات دولة واحدة من الأعضاء عن حلها. ولقد أظهر اليوراتوم وجها جديدا للوحدة الأوروبية الخلاقة. إذ يعمل في مجال تطوير الصناعات الأوروبية النووية، وهو عامل معنوي يدعم الدعوة إلى هذه الوحدة، كما يدعم السلام في أوربا بل في العالم أجمع([8]).

-        الوكالة الأوروبية للطاقة النووية: أنشأت المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي الوكالة الأوروبية للطاقة النووية في السابع عشر من ديسمبر عام 1957م ، وبذلك وضعت أساساً لتعاون سبع عشرة دولة في غرب أوروبا في مجال الطاقة الذرية، وبعد ثلاثة أيام اشتركت اثنتا عشرة دولة منها في إنشاء الشركة الأوربية للإنتاج الكيميائي للوقود الذري، وهى أولى المشروعات الدولية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، دخلت المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي في مجال عمل جديد، وكان قيام الوكالة الأوربية للطاقة النووية دليلا كافيا على نجاحها في هذا المجال.

-       المجلس العلمي العربي المشترك لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية: قرر مجلس الملوك والرؤساء العرب في دورته الثانية بالاسكندرية في سبتمبر 1964م إنشاء مجلس علمي عربي مشترك لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية في كنف الجامعة العربية، على أن يقوم الأمين العام للجامعة العربية بالاتصال بالدول لتحقيق ذلك، وطالبوا الأمانة العامة بوضع مشروع اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وتشكيل المجلس العلمي العربي المشترك، وقد عينت أغلبية الدول العربية مندوبين دائمين لها في هذا المجلس، وعقد في دورته الأولي أربع جلسات، وضع فيهم مسودة مشروع اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، ووقعها مندوبو الأردن والجزائر والعراق وسوريا والجمهورية العربية المتحدة والكويت.

  

<<المبحث الثاني

التشريعات الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية    

 

<<المبحث الثالث

<<الأسس القانونية لحق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي

Rahakmedia - Germany

 

 

   الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا