<%@ Language=JavaScript %> الدكتور مصطفى أحمد أبو الخير حق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في القانون الدولي -2-

   

لا

للأحتلال

لا

للخصخصة

لا

للفيدرالية

لا

للعولمة والتبعية

حضارة بلاد الرافدين   

    

                                              

صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة من الكتاب والصحفيين العراقيين                                    

 للمراسلة  webmaster@saotaliassar.org                                                                            

 

حق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في القانون الدولي

 

إعداد  الدكتور

 مصطفى أحمد أبو الخير

رئيس المجلس الإستشاري للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)

الأستاذ في القانون الدولي العام

 

-2-

 

المبحث الثاني

التشريعات الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية

 

بعد إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية للتنظيم القانوني للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإنشاء العديد من الوكالات الدولية العالمية وعلي رأسها الوكالة الدولية للطاقة النووية، وهي الوكالة المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، وإنشاء عدة وكالات إقليمية لذات الغرض، توالت التشريعات الوطنية التي تناولت هذا الهدف السامي التنظيم.فكان التشريع النيوزيلاندي الصادر في السابع من ديسمبر عام 1945م أول تشريع وطني في العالم، يهدف لوضع تنظيم قانوني لاستخدام الطاقة النووية، وقد تميز هذا القانون بالطابع الوقائي والرقابي، وقد خول هذا القانون الجامعات ومراكز الأبحاث إمكانية إجراء تجارب علي كميات معينة من الثوريوم واليورانيوم13، وتضمن غرامات وعقوبات تصل للسجن لمدة خمس سنوات.

 وفي عام 1964م أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون الطاقة النووية، وقد وضع هذا القانون أسس تنظيم النشاط النووي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وحل محله قانون عام 1954م للطاقة النووية، ويعتبر هذا القانون المصدر الأساسي لمعظم التشريعات الوطنية النووية في العالم، فقد نظم النشاط النووي تنظيما شاملا ودقيقا، متناولا كافة جوانب هذا النشاط من حيث الترخيص والوقاية والمسئولية، ليواكب التطورات الكبيرة في مجالات المفاعلات النووية، وفي عام 1946م صدر قانون رقابة الطاقة الذرية الكندية، وقانون الطاقة الذرية الإنجليزي عام 1964م.  

وفي عام 1959م صدر قانون الطاقة الذرية الإلمانية، وقانون حماية الجمهور من أخطار الأشعاعات عام 1958م في بلجيكا، وقانون الوقاية من الأشعاع المؤينة في النمسا عام 1985م، وقانون العمل بالأشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها رقم (59) عام 1960م في مصر، وقانون الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية  الإيطالي عام 1962م، أما فرنسا فقد سلكت منهج إصدار تشريعات جزئية لتنظيم أمور معينة من النشاط النووي مثل القانوةن رقم (575) لسنة 1970م، الحماية من ورقابة المواد النووية، والقانون رقم 663 لسنه 1970م الخاص بتقسيم المواد النووية من الناحية البيئية، كما أن قانون الصحة العامة لعام 1952 يحوي علي بعض المواد المتعلقة بالنشاط والطاقة النووية. من خلال استقراء التشريعات الوطنية النووية وجدنا أنها تتضمن العناصر والأهداف التالية:

1 - توفير إطار تشريعي لتنظيم استخدامات الطاقة النووية لتحقيق المصلحة العامة مع الأخذ في الاعتبار التعهدات الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية التي تعهدت بها الدول من خلال هذه الاتفاقيات.

2 - وضع مبادئ ممارسة النشاط النووي وترك تفصيلات هذه الممارسة لتصنعها لوائح إدارية حسب ظروف كل مؤسسة ودولة.

3 - وضع الهيكل الرقابي المخول سلطة التنفيذ الفعال لسلطة الإشراف والرقابة الفعالة علي الأنشطة المرخص بها.

4 - توفير حماية مالية كاملة ضد أي أضرار يسببها أي حادث نووي بالنظر إلي الأضرار التي يحتمل أن تنتج عن هذا الحادث، وبناء علي ذلك يتكون التشريع النووي من العناصر التالية:

5- الوقاية الأشعاعية والرقابة التنظيمية علي استخدامات المواد المشعة ومصادر الأشعاعات المؤينة الأخري وكذلك الحماية البيئية.

6- الأمان النووي والرقابة التنظيمية علي المنشأت النووية ويشمل ذلك غدارة المنشأت المشعة.

- النقل الآمن للمواد المشعة.

الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية.

نظام رقابة حساب المواد النووية.

المسئولية عن الأضرار النووية.

وقد استقرت هذه المبادئ والقواعد والأحكام عبر تواتر النص عليها في الاتفاقيات الدولية التي أبرمت تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة النووية، وجهود المنظمات الدولية الإقليمية المتخصصة مثل الهيئة العربية للطاقة النووية، وغيرها من الوكالات الدولية الإقليمية المتخصصة، فقد حدث تعاون وتفاهم بين الدولي والوطني في هذا الشأن نظرا لخطورته الشديدة علي المجتمع الدولي، لذلك تآذر كل من المجتمع الدولي بأشخاصه وآلياته مع التشريعات الوطنية التي نظمت الجوانب القانونية والفنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.    التشريعات العربية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية([9]):بدأت الدول تشهد انتشارا تدريجيا للبرامج النووية السلمية، فى بدايات القرن الحالى، عن طريق امتلاك محطات نووية لإنتاج الكهرباء، وقد عقدت بعض الدول العربية اتفاقيات دولية مع عدة أطراف دولية، لنقل التكنولوجيا النووية وأساليبها وأفضلها، ومنها ما يرتبط بفرص واحتمالات التعاون النووى العربى فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لتجنب تكرار نفس الأنشطة النووية فى أكثر من بلد عربى، ومدى توافر الإطار المؤسسى والقانونى لذلك التعاون، وكيفية تقويته وزيادة فعاليته، وتتحرك الدول العربية خارجيا يتم عن طر يق توقيع اتفاقيات تعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع الدول النووية، تتيح الحصول على المحطات النووية والوقود النووى والتدريب، وغيرها.

وتختلف تلك الاتفاقيات النووية التى توقعها الدول طبقا لعدة معايير، منها مدة المعاهدة، والإمكانيات والإمداد بالمواد والمعدات النووية، وما شروط إعادة الوقود النووى المستهلك، وفى مجال الاستفادة من المنظمات الدولية، خاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتخذ الدول عدة خطوات، منها الاتفاق على برامج للمعونة الفنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتدريب الكوادر أو توفير الخبراء للمعاونة فى الدراسات الخاصة بموقع المحطات النووية، أو فى إقامة أنظمة الأمان النووى.وداخليا للإعداد للبرنامج النووى، عن طريق توفير البنية التشريعية اللازمة، فأنشأت لجانا أو منظمات وطنية للطاقة الذرية، وبدأت الدول العربية تشريع قوانين وطنية للطاقة الذرية، كإطار قانونى لتنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، من هذه الدول الأردن وقطر.

 وقررت دول عربية أخرى مراجعة إطارها القانونى القائم، وصاغت قانونا نوويا موحدا منهم مصر، كما تم إنشاء هيئات رقابية للأمان النووى والإشعاعى، تتولى الترتيبات المتعلقة بالأمان النووى، حيث تختص بتقديم الاقتراحات والتشريعات المتعلقة بالأمان النووى، والموافقة على إصدار أو تعديل الترخيص للمنشآت النووية، والتحقق من تطبيق الالتزامات الدولية للضمانات، والتفتيش على المواد النووية، كما تصدر هذه الهيئات الرقابية تنظيمات وقواعد، تبنت فيها القواعد والتنظيمات التى أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التى تنظم جميع النواحى المتصلة بالمحطات النووية ونقل المواد النووية.

وطريقة أخرى بإعداد الكوادر الفنية والعلمية: وقد عملت الدول العربية على توفير الكوادر الفنية والعلمية القادرة على استيعاب تلك التكنولوجيا والاضطلاع بالبرنامج النووى، وضعت بعض الدول برنامجا شاملا، بالاشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنمية الكوادر النووية، وعقد برامج تدريبية فيها، بالاشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإيفاد عدد من المهندسين فى البرامج التدريبية التى تنظمها الوكالة الدولية مع الدول النووية، ووسط المخاوف من الاعتماد على الخارج فيما يتعلق بالوقود النووى للمحطة النووية وقطع الغيار وغيرها، نظرا لمخاطر الوقوع فى التبعية والارتباط بالدول الموردة التى تمتلك الطاقة النووية، فقد عملت بعض الدول على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى تشغيل وصيانة المحطات النووية.

امثلة للبرامج النووية العربية:

- البرنامج النووى المصرى: أعلنت مصر فى سبتمبر 2006 دراسة كافة بدائل الطاقة، بما فيها البديل النووى، وفى 29 أكتوبر 2007، أعلن الرئيس المصرى قرار إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء. وبدأت أولى خطوات ذلك التوجه بإعداد مشروع قانون نووى موحد لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ففى الفترة من 1956 حتى 1961، تم إنشاء المفاعل البحثى الأول ومعجل الفاندى جراف، من خلال اتفاق مباشر مع الاتحاد السوفيتى السابق تم توقيعه فى 1956. أما مشروعات المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء السابقة منذ عام 1962، فتم الدخول فيها بأسلوب المناقصات لتوريد التكنولوجيا النووية. وفى التسعينيات، كان إنشاء مفاعل مصر البحثى الثانى من خلال مناقصة مثالا على نجاح أسلوب المناقصات فى طلب التكنولوجيا النووية. فقد كانت المناقصة فى 1990، وتم اتخاذ القرار بالبت، واختيار الشركة التى ستنفذ العمل فى 1992، وكل ذلك من خلال الخبرة المصرية، وبذلك تم توفير وقت كان يمكن أن يضيع فى المفاوضات والتداول مع بيوت الخبرة الأجنبية.

وقامت مصر بإعادة دراسة المواقع الملائمة لإنشاء المحطات النووية، وأكدت الدراسات الحديثة ما ذهبت إليه دراسات سابقة بأن موقع الضبعة على الساحل الشمالى هو أفضل موقع للأنشطة النووية المصرية، وفى أغسطس 2010 م تم اختيار الضبعة كموقع لأول محطة نووية مصرية، والموقف الآن متجمد لظروف الثورة.

- البرنامج النووى الجزائرى: أعلنت الجزائر فى يناير 2007م أنها بصدد الإعداد لمشروعين، يتعلق أحدهما بإنتاج الكهرباء النووية، ويتعلق الآخر بتحلية مياه البحر بواسطة الطاقة النووية. ووقعت الجزائر اتفاقا مع روسيا للتعاون النووى.

- البرامج النووية الخليجية: بدأت دول الخليج العربى دراسة إمكانية الدخول فى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، منذ أن وجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى البيان الختامى للدورة السابعة والعشرين والذى عقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية فى الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر 2006بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لإيجاد برنامج مشترك فى مجال التقنية النووية للأغراض السلمية، طبقا للمعايير والأنظمة الدولية. وفى الإمارات العربية المتحدة، تم إعداد الإطار المؤسسى للطاقة النووية بإنشاء هيئة للطاقة الذرية، وكذا هيئة اتحادية للرقابة النووية، كما أصدرت الإمارات قانونا نوويا ينظم المسائل النووية. وقد وقعت الإمارات اتفاق تعاون نوويا مع فرنسا فى 15 يناير 2008، يتضمن إطارا لتقييم وإتاحة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإنشاء لجنة مشتركة لمراقبة تنفيذ التعاون النووى فى مجال استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر. وفى 23 أغسطس 2010، وقعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهى جهة رقابية مستقلة على قطاع الطاقة النووية فى الإمارات، اتفاقية مع مفوضية الرقابة النووية الأمريكية، تتضمن تبادل المعلومات الفنية والتعاون فى مجال الأمان النووى. وجاء ذلك الاتفاق الجديد إعمالا لبنود اتفاقية للتعاون النووى بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، دخلت حيز التنفيذ فى 17 ديسمبر 2009.

وفى 5 سبتمبر 2010، أعلنت كوريا الجنوبية أن كونسورتيوما برئاستها سينفذ مشروع لبناء أربعة مفاعلات نووية فى الإمارات العربية المتحدة. من المقرر الانتهاء من أولها (بقدرة 1400 ميجاوات) عام 2017، ثم يكتمل إنشاء المفاعلات الثلاثة الأخرى بحلول عام 2020، وسيبدأ العمل فى المشروع الذى تبلغ تكلفته 20 مليار دولار قبل نهاية العام ذاته. ومن جانبها، وقعت قطر اتفاقا نوويا مع فرنسا. وفى مطلع سبتمبر 2010، أعلنت الكويت نيتها إنشاء أربعة مفاعلات نووية، وذلك إثر جدل ساد الأوساط الكويتية حول البرنامج النووى الإيرانى ومخاطره المحتملة، خصوصا بعد تدشين العمل فى مفاعل بوشهر.

- التطورات النووية الأردنية: يسعى الأردن أيضا لامتلاك مفاعل توليد كهرباء للأغراض السلمية، وهى خطوة مهمة لدولة محدودة الموارد، خاصة فى قطاع الطاقة، سعيا لتوفير طاقة بديلة عن النفط الذى بات يرهق الخزانة والشعب الأردنى فى السنوات الأخيرة. وقد بدأ الأردن فى إعداد الإطار القانونى للتوجه نحو دخول النادى النووى السلمى، حيث أقر مجلس النواب مشروعين لقانونى الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية، والأمان والأمن النووى.

اتسم التعاون العربى فى المجال النووى بجوانب قصور عديدة، منها ما يتصل بالمعوقات العامة للتعاون العربى, العربى المشترك فى المجالات الأخرى، مثل المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها، وبعضها يتعلق بضعف الاهتمام بصناعة التكنولوجيا بشكل عام، مثلما يتعلق بنقص الثقافة التكنولوجية، وكيفية إدارة مشاريع بحثية متقدمة ومعقدة تكنولوجيا وحساسة سياسيا، وكيفية إدارة العلاقات الخارجية للحصول على التكنولوجيا الأساسية اللازمة للمشروعات الكبرى، وبعضها الآخر يتعلق بطبيعة التعاون فى المجالات النووية بشكل خاص.

وفى الفترة الأخيرة، اهتمت المؤسسات العربية الجماعية بالتعاون العربى فى المجال النووى، بدأ ذلك بقرار القمة العربية الثامنة عشرة (الخرطوم 28- 29 مارس 2006) دعم البحث العلمى والتكنولوجى، وتخصيص الإمكانيات المالية اللازمة وزيادة الموارد المخصصة له، والعمل على تطوير برامج الاستخدام السلمى للطاقة النووية. ثم أقرت القمة التاسعة عشرة (الرياض 28- 29 مارس 2007) قرارين مهمين يتعلقان بالمسألة النووية. نص الأول على مباشرة تعاون مشترك لتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتكنولوجيا المتصلة بها، ووضع برنامج عملى لتحديد مشروعات مشتركة لتطبيقات التكنولوجيا النووية فى المجالات التنموية (طاقة, مياه, طب, زراعة). كما طلب القرار الآخر من الأمين العام للجامعة العربية تشكيل مجموعة من الخبراء والمتخصصين بمشاركة الهيئة العربية للطاقة الذرية للنظر فى الوسائل والسبل لقيام مثل هذا التعاون فى إطار عربى متكامل.

وفى العام ذاته، عقد اجتماع الخبراء العرب حول تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ووضع برنامج جماعى عربى لاستخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية، وذلك فى مقر الهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس (2- 4 يوليو 2007)، وكان غرض الاجتماع وضع تصور تنفيذى لقرارى قمة الرياض. وخرج الاجتماع بتوصيات مهمة خصوصا فى جانبين: المسائل التشريعية والتنظيمية، وتنمية الموارد البشرية المتخصصة فى العلوم النووية. ومن أهم ما انتهى إليه ذلك الاجتماع فى نطاق التشريعات النووية، دعوة الدول العربية إلى سن قوانين وطنية للأمان النووى، وإنشاء أو تحديد الهيئات الرقابية الوطنية لكافة استخدامات الطاقة الذرية فيها.
وفى اتجاه تنمية الموارد البشرية النووية، تمت المطالبة بتعميم تدريس العلوم النووية فى الجامعات العربية والاستفادة فى ذلك من أقسام الهندسة النووية الموجودة فى بعض الجامعات العربية، وتوظيف بعض المنشآت النووية العربية فى تدريب العلميين والطلاب العرب، وحث الهيئة العربية للطاقة الذرية والمؤسسات الوطنية المعنية على تكثيف جهودها فى التنسيق بين الدول العربية فى مجال تبادل الخبرات النووية، وتنظيم الدورات التدريبية، وورش العمل المتخصصة، ومشاريع بحثية مشتركة.

ويؤكد ذلك امتلاك الهيئة العربية للطاقة الذرية إمكانات وخبرات واسعة فى مختلف فروع المجال النووى، سواء من الناحية القانونية، والاتفاقيات المتعلقة بتنظيم الأنشطة النووية -وقد أعدت الهيئة العربية للطاقة الذرية بالفعل نموذجا لقانون وطنى للطاقة الذرية، يمكن أن يكون مرشدا للدول العربية فى تشريع القوانين الوطنية للطاقة الذرية أو من ناحية الخبرات والكوادر الفنية المتخصصة فى النشاط النووى عمليا، حيث يمكن للهيئة العربية للطاقة الذرية أن تلعب دورا رئيسيا فى أى مفاوضات نووية.

  

 

<<المبحث الثالث

<<الأسس القانونية لحق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

 

 

المبحث الأول >>

التشريعات الدولية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية >>

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي

Rahakmedia - Germany

 

 

   الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا