<%@ Language=JavaScript %> سهيل الناطور نحو ضمان اجتماعي للاجئين الفلسطينيين يلغي التمييز السلبي
   

صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة من الكتاب والصحفيين العراقيين          

 

للمراسلة  webmaster@saotaliassar.org                                                                        

 
 

 

 

لا

للأحتلال

 

 

نحو ضمان اجتماعي للاجئين الفلسطينيين يلغي التمييز السلبي

 

سهيل الناطور

مدير مركز التنمية الإنسانية ـ بيروت

 

 أصر البرلمان اللبناني في مسالة حق العمل وحق الضمان للفلسطينيين أن يضمنها شرط الاستحصال على إجازة العمل. وليس مفهوما ولا مقبولا لدى الفلسطينيين أي تبرير لهذا الشرط

* إقامة اللاجئين الفلسطينيين في بلاد اللجوء، ومنها لبنان، مفتوحة حتى أوان عودتهم وكان حريا أن يكون لهذه الإقامة مفاعيل تطبيقية بالإعفاء من إجازة العمل

* الفلسطينيون ما زالوا يلحون على مساواتهم بإخوتهم من الأجراء اللبنانيين بشمولهم بكل مجالات الضمان الصحي ووفقا لقانون الضمان ذاته

* الأجير اللبناني له حق في تعويض نهاية الخدمة، وإن ترك العمل تلقائيا، بينما لا يستحق الأجير الفلسطيني وفقا لقانون الصرف أي تعويض إلا استنادا لأسباب محددة

عندما قرر المشروع اللبناني التصدي لمسالة الضمان الاجتماعي للعامل اللبناني، فقد انطلق من كون هذا العامل إنساناً أولا، يتشارك في المجتمع بما له وعليه، وبصرف النظر عن عوامل تحديد زمان تطبيق الضمان، فقد أرسى على المجالات التالية: الضمان الصحي، التعويضات العائلية، وتعويض نهاية الخدمة، ولم ينجز فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية. اللاجئ الفلسطيني في لبنان هو إنسان أيضا، طموحه أن يتمتع بالحقوق الإنسانية مثل أخيه اللبناني، كما مثل المقيمين غير اللبنانيين، هذا الطموح ما زالت الأيام والممارسات تبرهن أنه أشبه بالمستحيل، وإذا طلب توضيح ماذا يريد الفلسطيني يمكننا الانطلاق كالتالي:

للفلسطيني اللاجئ كرها منذ 63 سنة حق بالمشاركة فيما يطلق عليه الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي، وفقا لمصطلحات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادق عليه لبنان، وضمنه في مقدمة الدستور بعد اتفاق الطائف، والذي وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الواردة في المادة الثانية البنود على التوالي:

1ـ تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، بأن تتخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.

2ـ تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد، بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.

3ـ للبلدان النامية أن تقرر مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد، لغير المواطنين.

في المادة التاسعة، حدد العهد الدولي المذكور أن الضمان الاجتماعي يشمل مجالات عديدة هي: الرعاية الطبية وإعانات المرضى، إعانات الأمومة، إعانات الشيخوخة، إعانات العجز، إعانات إصابات العمل، إعانات البطالة وإعانات الأسرة.

طبعا، لبنان يطبق على عماله البند الأول أي اعتماد تدابير تشريعية في قضايا حق العمل والحق بالضمان الاجتماعي، وذلك كأمر معتاد قابل للتطوير، إذ نشهد دائما اقتراحات جديدة تطويرية على القوانين بشكل معتاد، لكن ماذا عن صيغة التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين؟

هناك مرحلتان:

المرحلة الأولى، عندما أنجزت جامعة الدول العربية بروتوكولا في الدار البيضاء يحدد صيغة التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين. آنذاك وقع لبنان على البرتوكول رسميا مع تحفظات تركزت على (مقولة ضمن ظروف وإمكانات كل بلد مضيف للاجئين)، ليكون التفسير العملي هو عدم منح الفلسطينيين هذه الحقوق.

المرحلة الثانية، بدأت مع إصدار البرلمان اللبناني، تعديلات على قوانينه تخص الفلسطينيين في آب 2010، فيما يتعلق بالعمل والضمان الاجتماعي، ثم إرسال وزير العمل إلى مجلس الشورى مقترحه للقرار التطبيقي حول حق العمل، ومؤخرا إصدار مدير صندوق الضمان الاجتماعي مذكرة إعلامية حول استفادة اللاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان من أحكام قانون الضمان الاجتماعي ـ فرع نهاية الخدمة ـ مع استثناء فرعي الضمان الصحي والتعويضات العائلية.

هذا الأمر أي اعتماد تدابير تشريعية في لبنان، يحقق استجابة لمطلب العهد الدولي وكذلك لمطالب الفلسطينيين، إضافة لتصحيح خلل في موضوع العدالة الإنسانية نفسه. ورغم أنه ظاهريا في الشكل لا يتجاوز البند الثالث حول اعتبار لبنان من البلدان النامية التي لها أن تحدد مدى ضمان الحقوق الاقتصادية لغير المواطنين،فإنه في الجوهر ما زال إشكاليا بامتياز، أوردت المذكرة الإعلامية لمدير الصندوق أسس الاستفادة كالتالي:

1ـ أن يكون اللاجئ الفلسطيني مقيما في لبنان. هذا يضعنا أمام تساؤل كيف يثبت الفلسطيني ذلك. فالتسجيل لدى وزارة الداخلية اللبنانية لا يعني الإقامة بحد ذاتها بل الحق بالإقامة، مع إمكانية أن يغادر البلد للخارج. والحالة إذا كان الأجير الفلسطيني يعمل لشركة في لبنان انتدبته لفرع في الخارج ولسنوات عديدة، ماذا سيكون حكمه؟، إن روح العدل والانفتاح الإيجابي تملي على إدارة الصندوق التعامل معه كاللبناني العامل بمهمة لشركة في الخارج، ولا يتقاضى هناك ضمانا اجتماعيا. وهنا يحتاج الأمر لتعديل الصيغة بدقة أكثر.

2ـ أن يكون مسجلا في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين (وزارة الداخلية والبلديات)، طبعا هذا تكرار دقيق يلتزم الصندوق به بما ورد في القانون الصادر عن البرلمان، ولكن هنا أيضا إشكالية تستدعي النظر لإيجاد حل لها، وتختص باللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، دون حيازتهم حق التسجيل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين.

إذ من المعلوم أن نحو خمسة آلاف فلسطيني من رجال وأطفال ونساء لا يملكون هذا الحق، ولكن أوجدت وزارة الداخلية حلا لشرعنة إقامتهم عبر سجل خاص بهم في المديرية العامة للأمن العام مثبتة بأوراق تعريف رسمية. وهذه الفئة هي الأفقر بين شرائح اللاجئين، وباعتبار أن هناك عجزا موضوعيا عن حل الموضوع خارج لبنان، فإن نشدان وضع إنساني أفضل لهؤلاء اللاجئين يأخذ منحى تدرجيا:

الأول: خارج صلاحيات صندوق الضمان الاجتماعي طبعا، وذلك باعتمادهم لدى وزارة الداخلية والبلديات، وإضافتهم إلى سجلات مديرية الشؤون السياسية اللاجئين، وبذلك يكون الصندوق مؤهلا للتعاطي معهم كاللاجئين الآخرين.

الثاني: أن ينحو صندوق الضمان إلى الاتجاه الإيجابي، بإقرار إداري داخلي أن من يحمل إثباتا من الأمن العام يعتبر معادلا لسجلات مديرية اللاجئين، وذلك انطلاقا بأن المديريتين تابعتين للوزارة ذاتها، رغم اختلاف الاختصاص.

إن التصدي المبكر لهذه المعضلة سيكون مفيدا للطرفين اللبناني والفلسطيني بدلا من انتظار نمو حجم هذه الكرة المتدحرجة المترافقة بحرمان قل نظيره، لتتحول إذا لم توضع لها الحلول، إلى عائق حقيقي في تصحيح العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية على نحو راسخ وعادل. أما في جوهر الاستحقاقات، فهناك أيضا إشكالات ومشكلات لابد من طرحها لإيجاد صيغ الحلول، أو كما يقال تدوير الزوايا للعبور بمرحلة مقبولة من جميع الأطراف، منها:

I ـ إذا كان لبنان قد أنجز خطوات عديدة في مسالة الضمان الاجتماعي، فإن مشكلات عديدة وخاصة في التطبيقات ما زالت تطفو على السطح، لكن أهمها أن روح فكرة الضمان الاجتماعي التي تبناها العهد الدولي محددا أنواعا من الرعايات الطبية والمرض والأمومة وإصابات العمل والبطالة والأسرة ما زال فيها إما غياب أو تغييب وثغرات، لكن المجتمع اللبناني بمكوناته ما زال طموحا ولم يلغ هدف بلوغ مرحلة الضمان لكل أبنائه. وعليه لا غرابة في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين أن يطمح أيضا إلى هذا الحق الإنساني العادل أن يكون شاملا اللبنانيين والفلسطينيين المقيمين فيه، خاصة إعانات البطالة والشيخوخة والعجز إضافة لغيرها.

I Iـ وحتى لا نكون فقط معلقين بالطموحات المستقبلية، فإن بعض المقترحات التي قدمت من أحزاب لبنانية عريقة برهنت أن أهدافها أوسع مما تقرر في البرلمان بالقانون رقم 128 الصادر في الجريدة الرسمية العدد 41 بتاريخ 2/9/2010 القاضي بتعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي. فمقترح الحزب السوري القومي الاجتماعي يدعو لتطبيق الأحكام القانونية التي ترعى تنفيذ القانون المنفذ بالمرسوم 13955 بتاريخ 26/9/1963 المتعلق بالضمان، أي في الخلاصة مساواة اللاجئ الفلسطيني  بالمواطن اللبناني بما يتعلق بالضمان، أما مقترح كتلتي المستقبل والقوات اللبنانية فقد حدد الاستفادة من صندوق تعويض نهاية الخدمة وصندوق التقديمات العائلية، في حين اقتصر القانون الجديد والصيغة التطبيقية له، لأن صندوق الضمان محكوم بالالتزام به، اقتصر على انحكام الفلسطينيين إلى أحكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل بما منع الاستفادة من تقديمات صندوقي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية.

IIIـ أصر البرلمان اللبناني في مسالة حق العمل وحق الضمان للفلسطينيين أن يضمنها شرط الاستحصال على إجازة العمل. وليس مفهوما ولا مقبولا لدى الفلسطينيين أي تبرير لهذا الشرط، وخاصة أنهم عايشوا تطبيقا قانونيا في مسألة الإقامة في السابق أدى إلى إلغائها عمليا. فالجميع يذكر أن كل فلسطيني لاجئ كان عليه، باعتباره غير لبناني أن يحصل على الإقامة من الأمن العام في بداية سنوات اللجوء، ولكن لبنان بعد إجراء إصدار بطاقات للاجئين اعتبرها دليلا على الإقامة المشروعة، ولم يعد يطبق تجديد الإقامة سنويا كالأجانب الآخرين وذلك لخصوصية حالتهم إذ أن إقامة اللاجئين الفلسطينيين في بلاد اللجوء، ومنها لبنان، مفتوحة حتى أوان عودتهم وتطبيق قرار الشرعية الدولية 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان حريا أن يكون له مفاعيل تطبيقية بالإعفاء أيضا من إجازة العمل. وهذا ما يراه الفلسطينيون حتى اليوم واحدا من المعيقات الأساسية لعدالة أفضل لهم، غذ لا يعقل أن يسمح لهم بالإقامة المفتوحة دون ربطها بحقهم البديهي في العمل كي ينتجوا ما يعيشون به.

صحيح أن إدارة الصندوق لا صلاحية لها إزاء الموضوع لوروده في نص القانون، وأوردته في مذكرة التطبيق الإعلامية، لكن الفلسطينيين يبقون مطالبين للهيئات المعنية، خاصة البرلمان بالتعديل المطلوب لإلغاء الاشتراط، ولوزارة العمل لإيجاد صيغ تخفيفية توصل به إلى الانتهاء. كما أن الفلسطينيين في حواراتهم المتواصلة لما صدر ما زالوا يلحون على مساواتهم بإخوتهم من الأجراء اللبنانيين بشمولهم بكل مجالات الضمان الصحي ووفقا لقانون الضمان ذاته، وليس حصر فائدتهم بفرع نهاية الخدمة فقط، ووفقا لقانون العمل حصرا. هنا يطرح التساؤل عن مغزى الإصرار في البرلمان على ما ورد في قانون العمل وليس التسهيل بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي المعمول به. والفوارق تقع في المجالات التالية:

صحيح أن تعويض الصرف (قانون العمل) يشترك مع تعويض نهاية الخدمة في كونهما مبالغ تتناسب قيمة الأجر الأخير وسنوات الخدمة، ولكن يختلف في أمور أخرى. فإذا كان اللبناني الأجير يبقى له حق في تعويض نهاية الخدمة، وإن ترك العمل تلقائيا، بينما لا يستحق الأجير الفلسطيني وفقا لقانون الصرف أي تعويض إلا استنادا لأسباب محددة حصرا في المادة 75 (عمل)، وهي أربع حالات:

1ـ إذا أقدم رب العمل أو ممثله على خدعة في شروط العمل عند إجراء العقد، على انه لا يحق للأجير التذرع بهذا الحق بعد انقضاء ثلاثين يوماً على دخوله الخدمة.

2ـ إذا لم يقم رب العمل بواجباته نحو الأجير وفقا لأحكام هذا القانون.

3ـ إذا ارتكب رب العمل أو ممثله جرما مخلا بالآداب في شخص الأجير أو عضو من أعضاء عائلته.

4ـ إذا أقدم رب العمل أو ممثله على ارتكاب أعمال عنف في شخص الأجير.

أما في حالة بلوغ الأجير الستين عاما أو له خمس وعشرون سنة خدمة في المحل عينه، فإن له طلب صرفه من الخدمة وأن يستفيد من تعويض الصرف، وقانون العمل حدد السقف الأعلى للتعويض بعشرين شهرا فقط.

المادة 74 ـ أ ـ تعويض الصرف يعادل أجرة شهر عن كل سنة خدمة، وأجرة نصف شهر إذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة.

ـ لا يجوز أن يتجاوز تعويض الصرف راتب عشرة أشهر، إذا كان عدد سني الخدمة للأجراء الذين يشتغلون لدى أصحاب المهن الحرة والحرف وصناعات المشغل .. الخ. هذا للأجير اللبناني، فماذا عن الأجير الفلسطيني؟

لرب العمل أن يصرف أجيره دون تعويض، إذا توفرت شروط المادة 74 من قانون العمل، وهذا سواء اللبناني أو الفلسطيني، وتشمل الحالات التالية:

1ـ إذا انتحل الأجير جنسية كاذبة.

2ـ إذا استخدم الأجير على سبيل التجربة ولم يرض رب العمل خلال ثلاثة أشهر من استخدامه.

3ـ إذا ثبت أن الأجير ارتكب عملا أو إهمالا مقصودا يرمي إلى إلحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية. على أنه يجب على رب العمل للتذرع بهذا السبب أن يعلم خطيا بهذه المخالفة وزارة العمل خلال ثلاثة أيام من التثبت منها.

4ـ إذا أقدم الأجير برغم التنبيهات الخطية التي يوجه إليه على ارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي ثلاث مرات في السنة الواحدة.

5ـ إذا تغيب الأجير بدون عذر شرعي أكثر من 15 يوما في السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متوالية، يجب أن يبين الأجير لرب العمل أسباب الغياب خلال 24 ساعة من رجوعه، وعلى رب العمل في كل مرة أن يبلغ الأجير خطيا عن عدد الأيام التي تحسب عليه أنه تغيب فيها بدون عذر شرعي.

6ـ إذا حكم على الأجير بالحبس سنة فأكثر لارتكابه جناية أو إذا ارتكب جنحة في محل العمل وأثناء القيام به، وإذا حكم على الأجير لأجل الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات.

7ـ إذا اعتدى الأجير على رب العمل أو متولي الإدارة المسؤول في محل العمل.

أما في قانون الضمان الاجتماعي فإن حق الأجير في تعويض نهاية الخدمة يبقى وإن ترك العمل تلقائيا، وله أن يطلب التعويض كاملا بعد عشرين سنة أو عند بلوغ السن القانوني (60-64سنة)، ولا خطورة تهدد تعويض نهاية الخدمة للأجير، أن تحققت شروط المادة 74 المسبقة، فتقديمات الضمان الاجتماعي النقدية، ومنها تعويض نهاية الخدمة لا يمكن إن تكون موضوع تفرغ أو مقاصة أو تعهد من أي نوع كان، وهي لا تقبل الحجر إلا لتنفيذ موجبات شرعية ولغاية نصف قيمتها (مادة 57 ضمان). لكن لن ندخل في التفسير القانوني والفقهي لكل البنود الواردة، وهي تعقيدات تظهر أن البرلمان اللبناني باستثنائه اللاجئين الفلسطينيين من الاستفادة من قانون الضمان الاجتماعي، وحصره بما ورد في قانون العمل لجهة الصرف من الخدمة يعتبر خطوة متخلفة، وتكرس التفرقة والتمييز السلبي الذي يهيمن على حياة وعمل اللاجئين.

 ختاما نعود إلى السؤال الأكبر، ما هي الصيغة الأفضل والأمثل للحفاظ على حق اللاجئ بشكل قانوني بصفته لاجئا فلسطينيا له حق غير قابل للتنازل في العودة إلى دياره، ومعاملته بشكل إنساني كأخ عربي أكرهته الظروف للجوء إلى لبنان؟، نجد الجواب عند حالة نظيرة لنا، وهي معاملة السلطات السورية للاجئين الفلسطينيين لديها، وذلك بشكل شمولي، يلغي المفاعيل الاستثنائية للجوء ويكرس كرامة الإنسان الفلسطيني، وذلك بمطلب لا يختلف عليه أي فلسطيني، وهو إصدار قانون من المجلس النيابي، مشابه لما وقع في سوريا بالقانون رقم 260 بتاريخ 28/7/1956 المقر في مجلس النواب، وأصدره رئيس الجمهورية السورية باعتبار الفلسطينيين المقيمين على الأراضي السورية كالسوريين أصلا مع احتفاظهم بهويتهم الفلسطينية. وهذا عمليا يؤدي إلى أهداف عديدة منها:

الاستفادة الكاملة للأجراء الفلسطينيين كاللبنانيين من صندوق الضمان الاجتماعي، والوصول بالوضع الفلسطيني عموما إلى مرحلة لا يعاني فيها من التمييز، ويتم تجاوز منع الفلسطيني من ممارسة المهن الحرة ويسمح بالانخراط في نقاباتها، والاقتراب الحقيقي من تطبيق بروتوكولات الدار البيضاء، وروح الحقوق الواردة في اتفاقية اللاجئين الدولية التي لم يوقع لبنان عليها.

                                                                           

* نص مداخلة ألقاها الناطور في  ندوة عقدت في بيروت (1/6/2011) حول الضمان الاجتماعي كحق من حقوق الإنسان: ما هي الخيارات للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان؟

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي

Rahakmedia - Germany

 

 

   الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا