%@ Language=JavaScript %>
|
لا للأحتلال لا للخصخصة لا للفيدرالية لا للعولمة والتبعية |
|||
---|---|---|---|---|
صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة من الكتاب والصحفيين العراقيين |
||||
للمراسلة webmaster@saotaliassar.org |
مشروع قانون حرية التعبير و مصادرة الحقوق الدستورية
ماجد ابوكلل
في خضم الازمات التي تعصف بالعراق و انشغال اغلبنا بمتابعة اخبار تصدي قواتنا المسلحة البطلة و من يساندها لعصابات الارهاب مر على الساحة العراقية حدث مهم و لكنه مر بهدوء , فقد تم في مجلس النواب الاتحادي يوم 20/10/2014 قرأت مشروع قانون حق التعبير عن الرأي للمرة الاولى بعد ان اقرته الحكومة العراقية السابقة في 18/5/2011 و اعترض عليه الكثير من الناشطين المدنيين العراقيين و كذلك بعض المنظمات الدولية المهتمة مثل هيومن رايتس ووتش التي اعترضت عليه يوم 13/7/2011 , يوم 20 الجاري تمت القراءة الاولى لمشروع القانون و سيكون هناك قراءة ثانية خلال الايام القليلة القادمة ثم سيعرض على التصويت , وفي حالة اقراره سيكون هذا القانون من اسباب تقييد الحريات العامة و حقوق الانسان في العراق في مخالفة صريحة للدستور و للمواثيق الدولية ذات العلاقة.
سوف استعرض فيما يلي بعض الهنات التي تضمنها مشروع القانون المذكور :
1- تكرر في المشروع تعبير ( النظام العام او الآداب العامة ) و منذ المادة الاولى في مشروع القانون بدأ من كتب المشروع باشتراط عدم مخالفة التصرفات للنظام العام او الآداب العامة , المشكلة ان هذا التعبير يوصف بانه مطاط و قابل للتأويل حسب وجهات النظر و حسب الاعتبارات الشخصية و بالتالي يمكن التشدد او التسامح به حسب هوى الشخص صاحب السلطة , وهنا يجب معالجة هذا الخلل حتى لا يستخدم كذريعة لتقييد الحريات و الحقوق .
2- اورد مشروع القانون في مادته الاولى الفقرة الثانية ( حق المعرفة ) و لكنه عرفه تعريفا غريبا و بعيدا عن المفهوم الحديث , حيث ذكر التالي (حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية وفق القانون وخاصة المعلومات المتعلقة باعمالها ومضمون أي قرار او سياسة تخص الجمهور) , نلاحظ هنا التقيدات الثلاث غير المبررة لتفعيل حق الحصول على المعلومات و هو احد اهم حقوق الانسان و بدونه لا يمكن للمواطن ان يشارك في صناعة القرار و يمارس وظيفته (كمواطن) بدون قيود او مصادرة , و الاصل في حق الحصول على المعلومات هو ان يكون عمل الجهات الرسمية يتصف بالشفافية أي ان تكون القاعدة في عمل هذه الجهات هي الشفافية و اتاحة كافة المعلومات لجميع المواطنين و الاستثناء هو تقييد الاطلاع على بعض المعلومات و حسب القانون و ليس العكس بينما نلاحظ ان مشروع القانون هنا اشترط ان يتقدم المواطن بطلب يوضح انه يبتغي الحصول على معلومة من الجهات الرسمية و ان يكون هناك قانون اخر غير هذا القانون ينظم هذه العملية و ان يكون الطلب موافقا له ( علما انه لا يوجد هكذا قانون حاليا و بالتالي فان جميع الجهات الرسمية تستطيع الامتناع عن الاستجابة لهكذا طلب ), من الواضح ان صياغة هذه المادة ابعد ما تكون عن تسهيل الحصول على المعلومات و جعل هذا الحق متاحا للمواطنين.
3- في المادة الاولى الفقرة خامسا عرف مشروع القانون التظاهر السلمي و اشترط ان يكون الحق الذي يطالب به المتظاهرون معترفا به بالقانون , وهنا يجب ان نقف و نقول ان القوانين العراقية حتى الان لا تعترف بالكثير من الحقوق التي اقرت للإنسان حسب المواثيق و المعاهدات الدولية فكيف بنا اذا اردنا ان ننظم تظاهرة للمطالبة بحق من هذه الحقوق ؟ , يجب رفع هذا التوصيف الذي لا حاجة له ولا معنى في هذا الوقت.
4- المادة الثالثة من القانون الفقرة اولا تحدثت عن موضوع الشفافية و حق الحصول على المعلومات و لكنها صيغت بشكل لا يلزم الجهات الرسمية بتنفيذ ما ذكر في هذه الفقرة بل يفهم من النص الجواز وليس الالزام و شتان بين الاثنين , يجب اعادة صياغة الفقرة بحيث تكون ملزمة الزاما لا شك فيه و يجب ان تتضمن اجراء رادع في حالة عدم تنفيذ ما ورد فيها من قبل الجهات ذات العلاقة.
5- المادة السابعة الفقرة اولا من مشروع القانون اشترط تقديم طلب مسبق قبل 5 ايام من تنظيم اجتماع عام و يوجه الطلب الى رئيس الوحدة الادارية و له الخيار بالقبول او الرفض وهنا تقييد اخر ليس له مبرر , يجب اعادة صياغة هذه المادة و الاكتفاء بإبلاغ الجهة ذات العلاقة عن التجمع و زمانه و مكانه.
6- المادة 12 من مشروع القانون صيغت بحيث نسفت مجمل الحقوق التي اتى هذا القانون لكي يحميها و ينظمها حسب ادعاء من كتبه بحيث ان اعطى لمن يمتلك السلطة صلاحية مصادرة هذه الحقوق لاغراض ( المصلحة العامة ) او ( مخالفة النظام العام او الاداب العامة ) وهذا كما ذكرنا سابقا موضوع غير محدد بمعيار واضح بل معلق لفهم و ذوق المسؤول و تأويله الشخصي او مصلحته السياسية , يجب رفع هذه المادة من المشروع.
7- تجاهل القانون الحق بالاعتصام بل الغى القانون هذا الحق عندما حدد فترات زمنية معينة للقيام بالاجتماع او التظاهر و يجب اعادة النظر بهذا الموضوع.
8- هناك قضية مهمة وهي قضية ( المقدس ) و كيفية التمييز بين المقدس و غير المقدس و كيفية التمييز بين الاهانة و غير الاهانة في التعبير تجاه المقدس , فقد تعامل المشروع مع موضوعة ( المقدس ) تعاملا متشددا جدا و قد يؤدي الى التضييق على حرية التعبير بشكل كبير جدا بسبب الخلط بين المقدس و غير المقدس.
في ختام هذا الاستعراض القصير اتمنى من جميع المهتمين الاطلاع على مشروع القانون المذكور على الرابط التالي :
http://www.parliament.iq/details.aspx?LawIDF=2624
و مخاطبة البرلمان حول الموضوع على الايميل التالي :
تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم
الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة © 2009 صوت اليسار العراقي
الصفحة الرئيسية [2][3][4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | إتصل بنا |
|
---|